حديثٌ حادي أربعين لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ، ليُمنع به الكَلأُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ"(2).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النّاسَ شركاءُ في الكلأ. وهُو في معنى الحديثِ الآخرِ: "النّاسُ شُركاءُ في الماءِ، والنّارِ، والكلأ"(3).
إلّا أنَّ مالكًا رحمه الله، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك في كلأ الفَلَواتِ والصَّحارِي، وما لا تمُلَكُ رَقبةُ الأرضِ فيه، وجعلَ الرَّجُلَ أحقَّ بكلأ أرضِهِ، إن أحبَّ المنعَ منهُ، فإنَّ ذلك لهُ(4).
وغيرُهُ يقولُ: الكلأُ حيثُ كان(5)، غيرُ مملُوكٍ، ومن سبقَ إليه بالقَطْع، كان لهُ، في أرضٍ مملُوكةٍ أو غيرِ مملُوكةٍ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 289 (2169).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 289 (2170).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23655)، وأحمد في مسنده 38/ 174 (23082)، وأبو داود (3477)، وأبو عبيد في الأموال (729)، والبيهقي في الكبرى 6/ 150، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 18/ 760 (15667).
وأخرجه ابن ماجة (2472)، والطبراني في الكبير 11/ 80 (11105) من حديث ابن عباس، به، وإسناده ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن خراش، وهو منكر الحديث (سؤالات البرذعي لأبي زرعة 2/ 448). وانظر: المسند الجامع 9/ 229 (6538). وعندهم جميعًا بلفظ: "المسلمون" بدل: "الناس".
(4) انظر: المدونة 4/ 469.
(5) في الأصل، م: "صار"، والمثبت من د 2.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 593)