أبو الطّاهر محمدُ بن أحمد بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يعقُوب القاضِي، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتَأذنُ، وإذنُها صُماتُها(1).
وأمّا حديثُ شُعبةَ: فحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها"(2).
حدَّثنا(3) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمان الرَّمِليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم إبراهيمُ بن عبدِ الله البصرِيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها".
هكذا يقولُ شُعبةُ: "الثَّيِّبُ(4) أحقُّ بنفسِها"، وكذلك رواه الليث بن سعد،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 373 (10744) عن يوسف بن يعقوب القاضي، به. وأخرجه أبو عوانة (4252) من طريق سفيان الثوري، به.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 118 من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (4253)، الطبراني في الكبير 10/ 373 (10743)، والدارقطني في سننه 4/ 350 (3583) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
(3) هذه الفقرة واللتان تليانها ثلاثتها لم ترد في ت.
(4) في الأصل، م: "والثيب".
وأمّا حديثُ شُعبةَ: فحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها"(2).
حدَّثنا(3) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمان الرَّمِليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم إبراهيمُ بن عبدِ الله البصرِيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها".
هكذا يقولُ شُعبةُ: "الثَّيِّبُ(4) أحقُّ بنفسِها"، وكذلك رواه الليث بن سعد،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 373 (10744) عن يوسف بن يعقوب القاضي، به. وأخرجه أبو عوانة (4252) من طريق سفيان الثوري، به.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 118 من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (4253)، الطبراني في الكبير 10/ 373 (10743)، والدارقطني في سننه 4/ 350 (3583) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
(3) هذه الفقرة واللتان تليانها ثلاثتها لم ترد في ت.
(4) في الأصل، م: "والثيب".
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 8)