قال: وحدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "تُستأمرُ اليتِيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها"(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا أبو كامِل، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإن سكتَتْ فهُو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جوازَ عليها".
قال أبو عُمر: ليسَ يروي هذا الحديثَ عن أبي سلَمة بهذا اللَّفظ، غيرُ محمدِ بن عَمرو، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ الحربِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، قال: حدَّثني أبو بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن أنكرَتْ، لم تُكرَه"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 539 (8988) عن عفان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 364، من طريق حماد، به.
(2) أخرجه في سننه (2093). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 122.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 120، من طريق إسحاق بن الحسن، به. وأخرجه الدارمي (2185)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 364، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 277 (19516)، والبزار في مسنده 8/ 165 (3189)، وأبو يعلى (7327)، وابن حبان 9/ 398 (4085)، والحاكم في المستدرك 2/ 166، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 363 (8833).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 42)