وقال من رأى السُّجُود في المُفصَّلِ، ممَّن لم يَرَ السُّجُود واجِبًا: لا حُجَّةَ في هذا؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد سجدَ في {وَالنَّجْمِ} وتركَ.
وكذلك سُجُودُ القُرآنِ، من شاءَ سجدَ، ومن شاءَ تركَ، ولم يَفْرِضها الله، ولا كَتَبها على عِبادِهِ.
وذكرُوا ما أخَبرنا به عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا حفصُ بن عُمر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأ سُورةَ النَّجم، فسجدَ فيها. وذكرَ تمام الحديثِ.
وروى المُطَّلِبُ بن أبي وداعةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(2).
ورَوَى مالكٌ(3)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قَرَأ سَجْدةً وهُو على المِنبرِ يوم الجُمُعةِ، فنزلَ فسجدَ، وسجَدَ النّاسُ معهُ، ثُمَّ قَرأها يومَ الجُمُعةِ الأُخرَى(4)، فتهيَّأ النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: على رِسلِكُم، إنَّ الله لم يكتُبها علينا، إلّا أن نشاءَ. فلم يسجُد، ومنعهُم أن يسجُدُوا.--------------------------------------------
(1) في سننه (1406). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 323. وأخرجه البخاري (1070) عن حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (281)، وأحمد في مسنده 6/ 352، و 7/ 230 (3805، 4164)، والبخاري (1076، 3853)، ومسلم (576) (105)، والبزار في مسنده 5/ 79 (1651)، والنسائي في المجتبى 2/ 160، وفي الكبرى 2/ 5 (1033)، وابن خزيمة (513)، وأبو عوانة (1950)، وابن حبان 6/ 469 (2764)، والبيهقي في الكبرى 2/ 314، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 573 - 574 (9075).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5881)، وأحمد في مسنده 24/ 207 (15464، 15465)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (813)، والنسائي في المجتبى 2/ 160، وفي الكبرى 2/ 5 (1032)، والطبراني في الكبير 20/ (679)، والبيهقي في الكبرى 2/ 314. وانظر: المسند الجامع 15/ 171 (11438).
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 283 - 284 (486).
(4) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د 2، وهي ثابتة في الموطأ وبقية النسخ، ووجودها لا بد منه.
وكذلك سُجُودُ القُرآنِ، من شاءَ سجدَ، ومن شاءَ تركَ، ولم يَفْرِضها الله، ولا كَتَبها على عِبادِهِ.
وذكرُوا ما أخَبرنا به عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا حفصُ بن عُمر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأ سُورةَ النَّجم، فسجدَ فيها. وذكرَ تمام الحديثِ.
وروى المُطَّلِبُ بن أبي وداعةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(2).
ورَوَى مالكٌ(3)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قَرَأ سَجْدةً وهُو على المِنبرِ يوم الجُمُعةِ، فنزلَ فسجدَ، وسجَدَ النّاسُ معهُ، ثُمَّ قَرأها يومَ الجُمُعةِ الأُخرَى(4)، فتهيَّأ النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: على رِسلِكُم، إنَّ الله لم يكتُبها علينا، إلّا أن نشاءَ. فلم يسجُد، ومنعهُم أن يسجُدُوا.--------------------------------------------
(1) في سننه (1406). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 323. وأخرجه البخاري (1070) عن حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (281)، وأحمد في مسنده 6/ 352، و 7/ 230 (3805، 4164)، والبخاري (1076، 3853)، ومسلم (576) (105)، والبزار في مسنده 5/ 79 (1651)، والنسائي في المجتبى 2/ 160، وفي الكبرى 2/ 5 (1033)، وابن خزيمة (513)، وأبو عوانة (1950)، وابن حبان 6/ 469 (2764)، والبيهقي في الكبرى 2/ 314، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 573 - 574 (9075).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5881)، وأحمد في مسنده 24/ 207 (15464، 15465)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (813)، والنسائي في المجتبى 2/ 160، وفي الكبرى 2/ 5 (1032)، والطبراني في الكبير 20/ (679)، والبيهقي في الكبرى 2/ 314. وانظر: المسند الجامع 15/ 171 (11438).
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 283 - 284 (486).
(4) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د 2، وهي ثابتة في الموطأ وبقية النسخ، ووجودها لا بد منه.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 79)