أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عُمرَ، قال: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكنى والنَّفقةُ، ما دامت في العِدَّةِ(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ في دِينِ المُسلِمِينَ قولُ امرأةٍ. وكان يجعلُ للمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكنى والنَّفقةَ(2).
ورَوَى شعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن شُريح في المُطلَّقةِ ثلاثًا، قال: لها النَّفقةُ والسُّكنى(3).
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال أبو حنِيفةَ: المُطلَّقةُ ثلاثًا يُنفِقُ عليها زَوْجُها، وإن كانت غير حامِل، ورووا في ذلك حديثًا ليسَ بقوِيِّ الإسنادِ، عن عُمرَ، أنَّهُ قال: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى والنَّفقةُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: والذي في كِتابِ ربِّنا: أنَّ لها النَّفقةَ إذا كانَتْ حامِلًا، ونحنُ نعلمُ أنَّ عُمرَ لا يقولُ: نَدَعُ كِتاب ربِّنا، إلّا لما هُو موجُودٌ في كِتابِ ربِّنا، والذي وجَدْنا في كِتابِ ربِّنا: النَّفقةُ لذواتِ الأحمالِ.
قال: ونحسَبُ أنَّ الحديثَ إنَّما هُو: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى؛ لأنَّ السُّكنى موجُودٌ في القُرآنِ بقولِهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18976)، والدارمي (2277، 2278) من طريق حفص، به.
(2) أخرجه ابن حزم 11/ 692، من طريق قاسم بن أصبغ، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12041) من طريق شعبة، به.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 97)