أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ".
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فلقِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لهُ: "يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ " قال: نعم. قال: "أبِكر أم ثيِّبٌ"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: "أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ " قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: "فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على(2) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ"(3).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ--------------------------------------------
(1) في سننه (2047). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 80. وأخرجه البخاري (5090) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 319 (9521)، والدارمي (2170) ومسلم (1466) (53)، وابن ماجة (1858)، والبزار في مسنده 15/ 120 (8420)، والنسائي في المجتبى 6/ 86، وفي الكبرى 5/ 158 (5318)، وأبو يعلى (6578)، والبغوي في شرح السنة (2240) من طريق يحي بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 216 (13528).
(2) في م: "في".
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 80، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 140 (14237)، والترمذي (1086) من طريق إسحاق بن يوسف، به. وأخرجه مسلم 2/ 1087 (715) (54)، وابن ماجة (1086)، والنسائي في المجتبى 6/ 65، وفي الكبرى 5/ 157 (5317)، وأبو عوانة (4011) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وانظر: المسند الجامع 4/ 90 - 91 (2496).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 131)