قال الطَّحاوِيُّ(1): المشهُورُ من قولِ أبي يُوسُف ومحمدٍ: أنَّهُ يكونُ مُتربِّعًا في حالِ الرُّكُوع.
قال أبو عُمر: ذكر ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: إذا صلَّى قاعِدًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا.
قال وكِيعٌ(3): وقال سُفيانُ: إذا صلَّى جالِسًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا(4)، فإذا أرادَ أن يركعَ ركَعَ وهُو مُتربِّعٌ، وإذا أرادَ أن يسجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
وعن أسباطَ بن محمد(5)، عن مُطرِّفٍ، عن سُليمانَ بن بزِيع، قال: دخلتُ على سالم وهُو يُصلِّي جالِسًا، فإذا كانَ الجُلُوسُ، جثا لرُكبتَيهِ، وإذا كان القِيامُ تربَّعَ.
وكرِهَتْ طائفةٌ التَّربُّع على كلِّ حال، منهُم: طاوُوسٌ، وكان طاوُوسٌ يقولُ: هي جِلسةُ مَمْلكةٍ(6).
وهذا كلُّهُ في النّافِلةِ لمن صلَّى جالِسًا فيها أو للمَرِيضِ.
وأمّا الصَّحِيحُ فلا يجُوزُ لهُ التَّربُّعُ في كلِّ حالٍ(7) في الصَّلاةِ بإجماع من العُلماءِ.
وكذلك أجمعُوا: أنَّهُ من لم يَقْدِر على هيئَةِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، صلَّى على حسَبِ ما يَقدِرُ، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلّا وُسعَها.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 256.
(2) في المصنَّف (6196).
(3) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (6198).
(4) من أول هذه الفقرة إلى هنا سقط كلّه من د 2.
(5) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (6197).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (6195).
(7) قوله: "في كل حال" سقط من د 2، ت.
قال أبو عُمر: ذكر ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: إذا صلَّى قاعِدًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا.
قال وكِيعٌ(3): وقال سُفيانُ: إذا صلَّى جالِسًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا(4)، فإذا أرادَ أن يركعَ ركَعَ وهُو مُتربِّعٌ، وإذا أرادَ أن يسجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
وعن أسباطَ بن محمد(5)، عن مُطرِّفٍ، عن سُليمانَ بن بزِيع، قال: دخلتُ على سالم وهُو يُصلِّي جالِسًا، فإذا كانَ الجُلُوسُ، جثا لرُكبتَيهِ، وإذا كان القِيامُ تربَّعَ.
وكرِهَتْ طائفةٌ التَّربُّع على كلِّ حال، منهُم: طاوُوسٌ، وكان طاوُوسٌ يقولُ: هي جِلسةُ مَمْلكةٍ(6).
وهذا كلُّهُ في النّافِلةِ لمن صلَّى جالِسًا فيها أو للمَرِيضِ.
وأمّا الصَّحِيحُ فلا يجُوزُ لهُ التَّربُّعُ في كلِّ حالٍ(7) في الصَّلاةِ بإجماع من العُلماءِ.
وكذلك أجمعُوا: أنَّهُ من لم يَقْدِر على هيئَةِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، صلَّى على حسَبِ ما يَقدِرُ، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلّا وُسعَها.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 256.
(2) في المصنَّف (6196).
(3) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (6198).
(4) من أول هذه الفقرة إلى هنا سقط كلّه من د 2.
(5) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (6197).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (6195).
(7) قوله: "في كل حال" سقط من د 2، ت.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 229)