وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ.
قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا(1): العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ.
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم(2).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ(3). قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ(4).
قال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن(5) عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ(6).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "عن ليث، عن طاووس وعطاء عن مجاهد، قال".
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(3) قوله: "قال معمر: وقال الزهري … الأصغر" سقط من د 2.
(4) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(5) في د 2: "عَمرو بن"، وفي م: "معمر عن". وكلاهما خطأ، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 461.
(6) ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 117، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد الرزاق، به.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 348)