وعلى هذا جُمهُورُ(1) التّابِعِينَ، وأكثرُ فُقهاءِ المُسلِمِينَ من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ.
فأمّا اختِلافُ الفُقَهاءِ في هذا البابِ، فذهَبَ مالكٌ، في رِوايةِ ابن القاسم عنهُ، واللَّيثُ بن سعدٍ إلى سَدْلِ اليَدَينِ في الصَّلاةِ.
قال مالكٌ(2): وَضْعُ اليَدَينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ إنَّما يُفعلُ ذلك في النَّوافِلِ، من طُولِ القِيام. قال: وتركُهُ أحبُّ إليَّ. هذه رِوايةُ ابن القاسم عنهُ.
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأسَ بذلك في الفَرِيضةِ والنّافِلةِ. وهي رِوايةُ المدنِيِّين عنهُ.
وقال اللَّيثُ: سدلُ اليَدينِ في الصَّلاةِ أحبُّ إليَّ، إلّا أن يُطِيلَ القِيامَ فيَعيا، فلا بأسَ أن يضعَ اليُمنى على اليُسْرَى(3).
وقال عبدُ الرَّزّاقِ(4): رأيتُ ابن جُريج يُصلِّي في إزارٍ ورِداءٍ مُسْدِلًا(5) يدَيهِ.
وقال الأوزاعِيُّ: من شاءَ فعلَ، ومن شاءَ تركَ. وهُو قولُ عطاءٍ(6).
وقال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم والحُسنُ بن صالح وأحمدُ بن حنبل وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ بن عليٍّ والطَّبرِيُّ: يضعُ المُصلِّي يَمِينهُ على شِمالِهِ في الفرِيضةِ والنّافِلةِ. وقالوا كلُّهُم: وذلك سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ت: "العلماء من".
(2) انظر: المدونة 1/ 165.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 241، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 252، والاستذكار 2/ 291، والمغني 1/ 341، وانظر فيها ما بعده.
(4) في المصنَّف (3346).
(5) في الأصل: "واحدا سادلا"، وفي مصدر التخريج: "ورداء مسبل يديه".
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3346).
فأمّا اختِلافُ الفُقَهاءِ في هذا البابِ، فذهَبَ مالكٌ، في رِوايةِ ابن القاسم عنهُ، واللَّيثُ بن سعدٍ إلى سَدْلِ اليَدَينِ في الصَّلاةِ.
قال مالكٌ(2): وَضْعُ اليَدَينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ إنَّما يُفعلُ ذلك في النَّوافِلِ، من طُولِ القِيام. قال: وتركُهُ أحبُّ إليَّ. هذه رِوايةُ ابن القاسم عنهُ.
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأسَ بذلك في الفَرِيضةِ والنّافِلةِ. وهي رِوايةُ المدنِيِّين عنهُ.
وقال اللَّيثُ: سدلُ اليَدينِ في الصَّلاةِ أحبُّ إليَّ، إلّا أن يُطِيلَ القِيامَ فيَعيا، فلا بأسَ أن يضعَ اليُمنى على اليُسْرَى(3).
وقال عبدُ الرَّزّاقِ(4): رأيتُ ابن جُريج يُصلِّي في إزارٍ ورِداءٍ مُسْدِلًا(5) يدَيهِ.
وقال الأوزاعِيُّ: من شاءَ فعلَ، ومن شاءَ تركَ. وهُو قولُ عطاءٍ(6).
وقال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم والحُسنُ بن صالح وأحمدُ بن حنبل وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ بن عليٍّ والطَّبرِيُّ: يضعُ المُصلِّي يَمِينهُ على شِمالِهِ في الفرِيضةِ والنّافِلةِ. وقالوا كلُّهُم: وذلك سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ت: "العلماء من".
(2) انظر: المدونة 1/ 165.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 241، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 252، والاستذكار 2/ 291، والمغني 1/ 341، وانظر فيها ما بعده.
(4) في المصنَّف (3346).
(5) في الأصل: "واحدا سادلا"، وفي مصدر التخريج: "ورداء مسبل يديه".
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3346).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 419)