الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ، ولا فيما دُون خَمْسِ ذودٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ فضّةً صدقةٌ".
قال(1): وأخبَرنا عِيسى بن حمّادٍ، قال: أخبَرنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن يحيى(2) بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".
قال(3): وأخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن القاسم، قال: حدَّثني عَمرُو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتّى يبلُغَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا يحِلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ أواقٍ، ولا يحِلُّ في الإبِلِ زكاةٌ، حتّى تَبلُغَ خمس ذودٍ".
قال(4): وأخبَرنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا حمّادٌ، عن يحيى بن سَعِيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 3/ 12 (2238)، وهو في المجتبى 5/ 18. وأخرجه مسلم (979) (2)، والبيهقي في الكبرى 7/ 5، من طريق الليث، به.
(2) قوله: "عمرو بن يحيى" سقط من د 2.
(3) في السنن الكبرى 3/ 29 (2275)، وهو في المجتبى 5/ 40. وأخرجه ابن خزيمة (2263)، وابن حبان 8/ 72 (3276)، والدارقطني في سننه 2/ 472 (1899) من طريق يزيد بن زريع، به.
(4) في السنن الكبرى 3/ 30 (2278)، وهو في المجتبى 5/ 40. وأخرجه ابن خزيمة (2263) عن أحمد بن عبدة، به. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى 5/ 36، وفي الكبرى 3/ 25 (2265)، وابن خزيمة (2294) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد وحده، به.
قال(1): وأخبَرنا عِيسى بن حمّادٍ، قال: أخبَرنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن يحيى(2) بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".
قال(3): وأخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن القاسم، قال: حدَّثني عَمرُو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتّى يبلُغَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا يحِلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ أواقٍ، ولا يحِلُّ في الإبِلِ زكاةٌ، حتّى تَبلُغَ خمس ذودٍ".
قال(4): وأخبَرنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا حمّادٌ، عن يحيى بن سَعِيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 3/ 12 (2238)، وهو في المجتبى 5/ 18. وأخرجه مسلم (979) (2)، والبيهقي في الكبرى 7/ 5، من طريق الليث، به.
(2) قوله: "عمرو بن يحيى" سقط من د 2.
(3) في السنن الكبرى 3/ 29 (2275)، وهو في المجتبى 5/ 40. وأخرجه ابن خزيمة (2263)، وابن حبان 8/ 72 (3276)، والدارقطني في سننه 2/ 472 (1899) من طريق يزيد بن زريع، به.
(4) في السنن الكبرى 3/ 30 (2278)، وهو في المجتبى 5/ 40. وأخرجه ابن خزيمة (2263) عن أحمد بن عبدة، به. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى 5/ 36، وفي الكبرى 3/ 25 (2265)، وابن خزيمة (2294) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد وحده، به.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 497)