ورُوِي عنِ ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وجابرٍ، رضي الله عنهم: أن لا زكاةَ في الحُليِّ(1). وعن جماعةٍ من التّابِعِين بالمدِينةِ، والبَصْرةِ مِثلُ ذلك(2).
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ(3) وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ.
ورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو(4)، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ(5): ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ(6).
ورُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(7) بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ(8).
وقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ". ففيه معنيانِ:
أحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: "ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7046، 7049، 7051، 7052)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10271 - 10277)، وجامع التِّرْمِذِيّ بإثر رقم (636)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 138.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10278) فما بعد.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 1/ 448.
(4) في الأصل، د 2، ت، م: "بن عمر". وقد روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمرو، كما في مصادر التخريج، وروي عن ابن عمر خلافه.
(5) هذه الكلمة لم ترد في م.
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7054، 7057، 7060)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10257 - 10270)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 139.
(7) في الأصل، م: "عنه عليه السلام"، والمثبت من د 2.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (10256) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأحمد 45/ 586 (27614) من حديث أسماء بنت يزيد.
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ(3) وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ.
ورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو(4)، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ(5): ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ(6).
ورُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(7) بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ(8).
وقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ". ففيه معنيانِ:
أحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: "ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7046، 7049، 7051، 7052)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10271 - 10277)، وجامع التِّرْمِذِيّ بإثر رقم (636)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 138.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10278) فما بعد.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 1/ 448.
(4) في الأصل، د 2، ت، م: "بن عمر". وقد روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمرو، كما في مصادر التخريج، وروي عن ابن عمر خلافه.
(5) هذه الكلمة لم ترد في م.
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7054، 7057، 7060)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10257 - 10270)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 139.
(7) في الأصل، م: "عنه عليه السلام"، والمثبت من د 2.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (10256) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأحمد 45/ 586 (27614) من حديث أسماء بنت يزيد.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 515)