ولم يَكُن في شرِيعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيْدٍ، فيما قال أهلُ العِلم، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّما حرَّم المدِينةَ، كما حرَّم إبراهيمُ مكَّةَ.
ووُجُوبُ الجزاءِ في صَيْدِ الحَرَم شيءٌ ابْتَلَى اللَّه به هذه الأُمَّةَ، ألا تَرَى إلى قولِهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} [المائدة: 94]. ولم يكُن قبلَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ.
والصَّحابةُ فَهِمُوا المُرادَ في تحرِيم صَيْدِ المدِينةِ، فتَلقَّوهُ بالوُجُوبِ، دُونَ جَزاءٍ، كذلك قال أبو هريرةَ(1)، وزيدُ بن ثابتٍ(2)، وأبو سعِيدٍ(3).
ذكرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن سعدِ بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجرةَ، عن زينب بنتِ كعبِ بن عُجرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدِينةِ، وأَنَّهُ حرَّمَ شَجَرها أن يُعضَدَ. قالت زينبُ: فكانَ أبو سعِيدٍ يَضْرِبُ بنِيهِ إذا اصطادوا فيها، ويُرسِلُ الصَّيدَ(4).
قال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: قُلتُ لأنَسِ بن مالكٍ: حرَّم رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المدِينةَ؟ قال: نعم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 467 - 468 (2600).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 468 (2602)، وأحمد في مسنده 35/ 454 (21576).
(3) انظر ما بعده.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 17/ 270 (11177)، والنسائي في الكبرى 4/ 261 (4269)، وأبو يعلى (998)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 192، من طريق سعد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 490 (4672).
(5) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3170) من طريق مسدد، به. وأخرجه البخاري (7356)، ومسلم (1366) من طريق عبد الواحد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 20/ 354 (13063)، وأبو يعلى (4027)، والبيهقي في الكبرى 5/ 197، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 461 (1530).
ووُجُوبُ الجزاءِ في صَيْدِ الحَرَم شيءٌ ابْتَلَى اللَّه به هذه الأُمَّةَ، ألا تَرَى إلى قولِهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} [المائدة: 94]. ولم يكُن قبلَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ.
والصَّحابةُ فَهِمُوا المُرادَ في تحرِيم صَيْدِ المدِينةِ، فتَلقَّوهُ بالوُجُوبِ، دُونَ جَزاءٍ، كذلك قال أبو هريرةَ(1)، وزيدُ بن ثابتٍ(2)، وأبو سعِيدٍ(3).
ذكرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن سعدِ بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجرةَ، عن زينب بنتِ كعبِ بن عُجرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدِينةِ، وأَنَّهُ حرَّمَ شَجَرها أن يُعضَدَ. قالت زينبُ: فكانَ أبو سعِيدٍ يَضْرِبُ بنِيهِ إذا اصطادوا فيها، ويُرسِلُ الصَّيدَ(4).
قال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: قُلتُ لأنَسِ بن مالكٍ: حرَّم رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المدِينةَ؟ قال: نعم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 467 - 468 (2600).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 468 (2602)، وأحمد في مسنده 35/ 454 (21576).
(3) انظر ما بعده.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 17/ 270 (11177)، والنسائي في الكبرى 4/ 261 (4269)، وأبو يعلى (998)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 192، من طريق سعد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 490 (4672).
(5) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3170) من طريق مسدد، به. وأخرجه البخاري (7356)، ومسلم (1366) من طريق عبد الواحد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 20/ 354 (13063)، وأبو يعلى (4027)، والبيهقي في الكبرى 5/ 197، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 461 (1530).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 559)