وقال الطَّبرِيُّ: القِراءةُ فيهما واجِبةٌ. ولم يُعيِّن أُمَّ القُرآنِ.
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: لم يختلِف قولُ مالكٍ: أنَّ القِراءةَ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ واجِبةٌ. وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.
قال أبو عُمر: الأُولَيانِ عِندَ مالكٍ، والآخِرتانِ سواءٌ، في وُجُوبِ القِراءةِ، إلّا ما ذكرتُ لكَ عنهُ في نِسيانِها من رَكْعةٍ واحِدةٍ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيد، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في الظُّهرِ، والعَصْرِ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، وفي الآخِرتينِ بأُمِّ القُرآنِ، كان يُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطِيلُ أوَّل رَكْعةٍ من الظُّهرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالِبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن زِيادِ بن أبي مَرْيمَ، قال: كُنتُ عِندَ ابن عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، هل في الظُّهرِ والعَصْرِ قِراءةٌ؟ فقال: هل تكونُ صلاةٌ بغيرِ قِراءةٍ؟--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 12 (1051)، وهو في المجتبى 2/ 165. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 255، 284 (22563، 22569)، ومسلم (451) (155)، وأبو داود (799)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 42 (4622) من طريق أبان، به. وأخرجه الطيالسي (626، 632)، وأحمد في مسنده 32/ 165، و 37/ 198 (19418، 22520)، والبخاري (762، 779، 778)، ومسلم (451)، وأبو داود (798)، وابن ماجة (829)، والنسائي في المجتبى 2/ 164 - 165، وفي الكبرى 2/ 11 (1549، 1055)، وابن خزيمة (1588)، وأبو عوانة (1756)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 256، والبيهقي في الكبرى 2/ 65، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع 16/ 349 - 351 (12526).
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: لم يختلِف قولُ مالكٍ: أنَّ القِراءةَ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ واجِبةٌ. وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.
قال أبو عُمر: الأُولَيانِ عِندَ مالكٍ، والآخِرتانِ سواءٌ، في وُجُوبِ القِراءةِ، إلّا ما ذكرتُ لكَ عنهُ في نِسيانِها من رَكْعةٍ واحِدةٍ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيد، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في الظُّهرِ، والعَصْرِ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، وفي الآخِرتينِ بأُمِّ القُرآنِ، كان يُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطِيلُ أوَّل رَكْعةٍ من الظُّهرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالِبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن زِيادِ بن أبي مَرْيمَ، قال: كُنتُ عِندَ ابن عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، هل في الظُّهرِ والعَصْرِ قِراءةٌ؟ فقال: هل تكونُ صلاةٌ بغيرِ قِراءةٍ؟--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 12 (1051)، وهو في المجتبى 2/ 165. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 255، 284 (22563، 22569)، ومسلم (451) (155)، وأبو داود (799)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 42 (4622) من طريق أبان، به. وأخرجه الطيالسي (626، 632)، وأحمد في مسنده 32/ 165، و 37/ 198 (19418، 22520)، والبخاري (762، 779، 778)، ومسلم (451)، وأبو داود (798)، وابن ماجة (829)، والنسائي في المجتبى 2/ 164 - 165، وفي الكبرى 2/ 11 (1549، 1055)، وابن خزيمة (1588)، وأبو عوانة (1756)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 256، والبيهقي في الكبرى 2/ 65، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع 16/ 349 - 351 (12526).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 21)