وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا أبو عُثمان النَّهدِيُّ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَ رجُلًا أن يُنادِي في النّاسِ: "أن لا صَلاةَ إلّا بقراءةِ فاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ"(1).
وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ، قال(2): حدَّثنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن جعفرِ بن ميمُونٍ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: أمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنادِيًا يُنادِي: "ألا(3) لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ".
فمن خالفَ ظواهِر هذه الآثارِ الثّابِتةِ، فهُو مخصُومٌ محجُوجٌ مُخطَّأٌ، وباللَّه التَّوفِيقِ.
واختَلَفُوا فيمَن تركَ القِراءةَ في رَكْعةٍ:
فأمّا مذهبُ مالكٍ، فيمَن تركَ قِراءةَ أُمِّ القُرآنِ في ركعةٍ، فقد ذكرناهُ.--------------------------------------------
(1) انظر ما بعده.
(2) في مسنده 17/ 18 (9526) وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 324 (9529)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (7)، وأبو داود (820)، والدارقطني في سننه 2/ 103 (1224)، والحاكم في المستدرك 1/ 239، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (126)، وأبو داود (819)، وابن حبان 5/ 93 (1791)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 124، والبيهقي في الكبرى 2/ 37، من طريق جعفر بن ميمون، به. وإسناده ضعيف، لضعف جعفر بن ميمون عند التفرد، ضعّفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، كما في تحرير التقريب 1/ 221، ولكن المتن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 805 (13146).
(3) هذا الحرف سقط من م.
وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ، قال(2): حدَّثنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن جعفرِ بن ميمُونٍ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: أمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنادِيًا يُنادِي: "ألا(3) لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ".
فمن خالفَ ظواهِر هذه الآثارِ الثّابِتةِ، فهُو مخصُومٌ محجُوجٌ مُخطَّأٌ، وباللَّه التَّوفِيقِ.
واختَلَفُوا فيمَن تركَ القِراءةَ في رَكْعةٍ:
فأمّا مذهبُ مالكٍ، فيمَن تركَ قِراءةَ أُمِّ القُرآنِ في ركعةٍ، فقد ذكرناهُ.--------------------------------------------
(1) انظر ما بعده.
(2) في مسنده 17/ 18 (9526) وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 324 (9529)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (7)، وأبو داود (820)، والدارقطني في سننه 2/ 103 (1224)، والحاكم في المستدرك 1/ 239، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (126)، وأبو داود (819)، وابن حبان 5/ 93 (1791)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 124، والبيهقي في الكبرى 2/ 37، من طريق جعفر بن ميمون، به. وإسناده ضعيف، لضعف جعفر بن ميمون عند التفرد، ضعّفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، كما في تحرير التقريب 1/ 221، ولكن المتن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 805 (13146).
(3) هذا الحرف سقط من م.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 24)