وروى جابرٌ(1)، وأبو موسى الأشعرِيُّ(2)، وجابرُ بن عَتِيكٍ(3)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم معناهُ.
وأمّا حدِيثُ أبي أُمامةَ هذا، فرُوي من وُجُوهٍ من حدِيثِ العلاءِ وغيرِهِ:
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعبدِ بن شدّادٍ العبدِيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب، عن(4) مَعبدِ بن كعبٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلَفَ على يَمِينٍ فاجِرةٍ ليَقتطِعَ بها مال امرِئٍ مُسلِم بغيرِ حقِّهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار". فقُلتُ: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ قال: "وإن كان قضِيبًا من أراكٍ"(5).
وحدَّثنا خلفُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الحَسَنِ بن الوليدِ بدِمشقَ، قال: حدَّثني عليُّ بن محمدِ بن كاسٍ، إملاءً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن زكرِيّا الأودِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن الوَلِيدِ بن كثِيرٍ، عن محمدِ بن كَعْبٍ القُرظِيُّ، أنَّ أخاهُ عبد اللَّه بن كَعْبٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 269 (2128).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22585)، وأحمد في مسنده 32/ 274 - 275 (19514)، وعبد بن حميد (538)، وأبو يعلى (7274). وانظر: المسند الجامع 11/ 373 (8844).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 192 - 193 (1782، 1783)، والحاكم في المستدرك 4/ 295.
(4) في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ.
(5) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 25 - 26، وابن حبان 11/ 483 (5087)، والطبراني في الأوسط (1168) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به.
وأمّا حدِيثُ أبي أُمامةَ هذا، فرُوي من وُجُوهٍ من حدِيثِ العلاءِ وغيرِهِ:
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعبدِ بن شدّادٍ العبدِيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب، عن(4) مَعبدِ بن كعبٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلَفَ على يَمِينٍ فاجِرةٍ ليَقتطِعَ بها مال امرِئٍ مُسلِم بغيرِ حقِّهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار". فقُلتُ: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ قال: "وإن كان قضِيبًا من أراكٍ"(5).
وحدَّثنا خلفُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الحَسَنِ بن الوليدِ بدِمشقَ، قال: حدَّثني عليُّ بن محمدِ بن كاسٍ، إملاءً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن زكرِيّا الأودِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن الوَلِيدِ بن كثِيرٍ، عن محمدِ بن كَعْبٍ القُرظِيُّ، أنَّ أخاهُ عبد اللَّه بن كَعْبٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 269 (2128).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22585)، وأحمد في مسنده 32/ 274 - 275 (19514)، وعبد بن حميد (538)، وأبو يعلى (7274). وانظر: المسند الجامع 11/ 373 (8844).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 192 - 193 (1782، 1783)، والحاكم في المستدرك 4/ 295.
(4) في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ.
(5) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 25 - 26، وابن حبان 11/ 483 (5087)، والطبراني في الأوسط (1168) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 112)