وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ(4)، عن أبي إسحاقَ(5)، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ(6)، وذكَرَ الحديثَ(7).
وفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ عليه السلام، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني سكن قرطبة يكنى أبا محمد، وتوفي سنة (395 هـ) (الصلة، الترجمة 557).
(2) هو ابن جبرون المعروف بالحبيب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم، وكان من أوثق الناس في القاسم بن أصبغ البياني، وتوفي سنة 395 هـ (الصلة، الترجمة 817).
(3) هو القاسم بن سلام، وهو في كتابه الأموال (1365).
(4) هو الثوري.
(5) هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسماع سفيان منه قبل تغيره.
(6) كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.
(7) إسناده صحيح.
أخرجه أحمد 1/ 244 (82)، وابن خزيمة (2290)، والدارقطني في السنن (2/ 126)، والحاكم في المستدرك (1/ 400)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 118) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، به.
ورواه أحمد 1/ 342 - 343 (218) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (6887) عن معمر عن أبي إسحاق مرسلًا، لم يذكر فيه حارثة بن مضرب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 10)