حديثٌ ثانٍ لسعيدِ بن أبي سعيد
مالكٌ(1)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ تُسافرُ مسيرةَ يوم وليلةٍ إلّا مع ذي مَحرَم منها".
هكذا رواه جماعةُ الرواة لـ "الموطأ" عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة(2).
ورواه بِشرُ بنُ عمر، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة(3). وكان سعيدُ بن أبي سعيد، فيما يقولون، قد سمِع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة؛ كذا قال ابنُ مَعين(4) وغيرُه، فجعلها كلَّها أحيانًا عن أبي هريرة.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أن تُسافرَ هذه المسافة فما فوقَها إلا مع ذي مَحرَم أو زوج. وقد اختلَفَت ألفاظُ أحاديث هذا الباب في مقدارِ المسافة، وسنذكرُ ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 574 (2803).
(2) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (2061)، وسويد بن سعيد (758)، وعبد الرحمن بن القاسم (415)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1724)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 12/ 156 (7222)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1339) (421)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة 4/ 134 (2524)، والشافعي في الأم 5/ 247.
(3) وهو الزهراني، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1724)، والترمذي (1170)، وابن خزيمة (2523). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) تاريخ الدوري عن ابن معين 3/ 384 (1866).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 182)