ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله(1)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:
وقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم"(2).
ورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم"(3). لم يقل يومًا ولا غيرَه.
والألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه(4).
وقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 135 (2526) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (71)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 112 (3497)، والبيهقي في الكبرى 3/ 139 (5618) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 112 (3496) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.
(4) ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (2542)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي 4/ 523. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (9073).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 186)