وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ(1).
وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق(2). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء(3).
قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.
واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان(4).
وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ(5). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه(6).
وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ(7) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ(8).
وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه(9).--------------------------------------------
(1) نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له 2/ 550 - 551، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 217.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 5/ 2324 (1614)، والمغني لابن قدامة 3/ 288.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 435 (8351).
(4) ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (15471) و (15479).
(5) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 435 (8351) و 4/ 437 (8356)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (15476) و (15477).
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215، والمغني لابن قدامة 3/ 289.
(7) من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د 2 فسقط ما بينهما.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 435 (8351) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.
(9) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 229، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215.
وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق(2). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء(3).
قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.
واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان(4).
وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ(5). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه(6).
وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ(7) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ(8).
وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه(9).--------------------------------------------
(1) نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له 2/ 550 - 551، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 217.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 5/ 2324 (1614)، والمغني لابن قدامة 3/ 288.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 435 (8351).
(4) ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (15471) و (15479).
(5) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 435 (8351) و 4/ 437 (8356)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (15476) و (15477).
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215، والمغني لابن قدامة 3/ 289.
(7) من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د 2 فسقط ما بينهما.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 435 (8351) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.
(9) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 229، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 337)