وقال قتادة: لا بأسَ به إذا لم يَضعُفْ عن الدُّعاء(1). وكان عطاءٌ يقول: أصومُه في الشتاء، ولا أصومُه في الصيف(2). وهذا لئلا يُضْعِفَه صومُه في(3) الحرِّ عن الدُّعاء. واللَّه أعلم.
وكان ابنُ عمرَ يقول: لم يَصُمْه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمرُ، ولا عثمانُ، فأنا لا أصومُه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر(5)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال: حجَجْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يَصُمْه، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْهُ، ومع عمرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ بصيامِه، ولا أنهى عنه(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 284 (7824) عن معمر بن راشد عنه قال: "لا بأس بصيام يوم عرفة" ولم يذكر فيه الدُّعاء.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 284 (7822) عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء -وهو ابن أبي رباح-، قلت: أتصوم عرفة؟ فذكره.
(3) في الأصل: "مع"، والمثبت من د 2.
(4) هو أبو محمد التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزّيّات.
(5) هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الموصلي، نسبه المؤلف هنا إلى جده. ينظر: تاريخ الخطيب 4/ 682 - 683، وتاريخ الإسلام 7/ 742.
(6) أخرجه أحمد في المسند 9/ 100 (5080) عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.
وأخرجه الترمذي (751)، والفاكهي في أخبار مكّة 4/ 327 (2774)، والنسائي في الكبرى 3/ 227 (2839)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 445 (5595) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أنّ هذا الحديث قد حدَّث به أبو نجيح -واسمه يسار المكّي، وهو ممّن سمع من ابن عمر- عن رجل لم يُسمِّه عن ابن عمر، كما وقع في رواية شعبة بن الحجّاج عند أحمد 9/ 309 (5420)، وسفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف 4/ 285 (7829) والحميدي في مسنده (681) فرووه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، به. وإلى ذلك أشار الترمذي بإثر الرواية المسندة، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، ورجّح في علله 12/ 314 (2744) رواية شعبة وابن عيينة وقال: "وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب". قلنا: وعلى هذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ويُغني عنه حديث ميمونة السالف تخريجه في هذا الباب.
وكان ابنُ عمرَ يقول: لم يَصُمْه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمرُ، ولا عثمانُ، فأنا لا أصومُه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر(5)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال: حجَجْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يَصُمْه، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْهُ، ومع عمرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ بصيامِه، ولا أنهى عنه(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 284 (7824) عن معمر بن راشد عنه قال: "لا بأس بصيام يوم عرفة" ولم يذكر فيه الدُّعاء.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 284 (7822) عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء -وهو ابن أبي رباح-، قلت: أتصوم عرفة؟ فذكره.
(3) في الأصل: "مع"، والمثبت من د 2.
(4) هو أبو محمد التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزّيّات.
(5) هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الموصلي، نسبه المؤلف هنا إلى جده. ينظر: تاريخ الخطيب 4/ 682 - 683، وتاريخ الإسلام 7/ 742.
(6) أخرجه أحمد في المسند 9/ 100 (5080) عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.
وأخرجه الترمذي (751)، والفاكهي في أخبار مكّة 4/ 327 (2774)، والنسائي في الكبرى 3/ 227 (2839)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 445 (5595) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أنّ هذا الحديث قد حدَّث به أبو نجيح -واسمه يسار المكّي، وهو ممّن سمع من ابن عمر- عن رجل لم يُسمِّه عن ابن عمر، كما وقع في رواية شعبة بن الحجّاج عند أحمد 9/ 309 (5420)، وسفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف 4/ 285 (7829) والحميدي في مسنده (681) فرووه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، به. وإلى ذلك أشار الترمذي بإثر الرواية المسندة، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، ورجّح في علله 12/ 314 (2744) رواية شعبة وابن عيينة وقال: "وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب". قلنا: وعلى هذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ويُغني عنه حديث ميمونة السالف تخريجه في هذا الباب.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 343)