حديثٌ خامسٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيد، وأبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشة، أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي جالسًا فيقرأُ وهو جالسٌ، فإذا بقيَ من قراءَتِه قدْرُ ما يكونُ(2) ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً، قام فقَرأ وهو قائمٌ، ثم ركَعَ وسجَدَ، ثم صنَعَ في الرَّكعةِ الثانيةِ مثلَ ذلك.
لا خلافَ فيمَن افتتحَ صلاةَ نافلةٍ قاعدًا أنّ له أنْ يقومَ فيها، واختَلفوا فيمَن افتَتحَها قائمًا ثم قعَدَ، وقد ذكَرْنا ذلك في باب هشام بنِ عُروة(3).
وهذا الحديثُ في الموطّأ لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ وأبي النّضْر جميعًا، عن أبي سلَمة، عن عائشة، وقال فيه عُبيد اللَّه بنُ يحيى بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ، عن أبي النّضْر؛ فسقط له الواو، وإنّما هو: وعن أبي النّضْر -هذا ما لا خلافَ بينَ الرُّواة فيه- ولا إشكال(4)، وروايةُ عُبيدِ اللَّه عن أبيه وهَمٌ واضحٌ لا يُعرَّجُ عليه؛ ولا يُلتفَتُ إليه ولا إلى مثْلِه، واللَّهُ المستعان.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 200 (365).
(2) قوله: "ما يكون" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2 والموطأ.
(3) سيأتي ذلك في الحديث الثامن له عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطّأ 1/ 199 (364).
(4) رواه عن مالك بمثل رواية يحيى الليثي الصحيحة: أبو مصعب الزُّهريّ (344)، وسويد بن سعيد (111)، وعبد الرحمن بن القاسم (378)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (954)، والجوهري في مسند الموطّأ (384)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 338، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (1119)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 42/ 280 (25449)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى 2/ 490 (4771)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (730) (112).
وانفرد معن بن عيسى القزّاز دون سائر الرواة عن مالك، فرواه عنه عن أبي النضر وحده دون عبد اللَّه بن يزيد، وروايته عند الترمذي (374).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 353)