عن أبيه، عن(1) عمرَ، قال: القُبْلةُ من اللَّمَم، فتوضَّؤوا منها(2). وهذا عندَهم خطأً، وإنما هو عن ابن عمر صحيح(3) لا عن عمر.
وروَى الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة بن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: القُبْلةُ من اللَّمس، ومنها الوضوءُ، واللَّمسُ ما دونَ الجِماع(4).
وذكر عبد الرزاق(5)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدةَ مثلَه، وعن سعيدِ بنِ المسيبِ مثلَه.
وحكى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، والليث، وعبدِ العزيز بنِ أبي سلمة: في قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء(6).
وحكَى الزَّعفَرانيُّ والربيعُ والمُزنيُّ، عن الشافعيِّ، أنه قال: مَن لمَس امرأتَه أو قبَّلها وجبَ عليه الوضوء(7). قال الزَّعْفرانيُّ عنه: ولو ثبَت حديثُ مَعبَدِ بنِ نُباتةَ في القُبْلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللَّمس؛ فإن مَعْبدَ بنَ نُباتةَ يروي عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاء، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يُقبِّلُ ولا يَتوضَّأ. ولكن لا أدري--------------------------------------------
(1) في د 2: "أن عمر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب لتعليق المؤلف بعدُ.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 135، والبيهقي في الكبرى 1/ 124 (616) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به.
(3) أخرجه الدارقطني في السُّنن 1/ 262 (517) من الطريق نفسه إلى ابن عمر، به. وإسناده صحيح. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم الزُّهري.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 7/ 173، وعبد الرزاق في المصنَّف 1/ 133 (499) و (500)، وسعيد بن منصور في التفسير 4/ 1259 (639)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (496)، وأبو بكر الأثرم في سننه (143)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 229 (11)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
(5) في المصنَّف 1/ 134 (504).
(6) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 44.
(7) ينظر: مختصر المُزني 8/ 96.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 372)