أحمدُ بنِ أبي بكر بنِ الحارث بنِ زُرارةَ بنِ مصعبِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "السفَرُ قطعةٌ من العذاب، فإذا فرَغ أحدُكم من مخرجِه، أو من سفرِه، فليعجِّل الكرَّةَ إلى أهلِه، وإذا عرَّستُم فتجنَّبوا الطريق، فإنها مأوَى الهوامِّ والدوابِّ"(1).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ طولَ التغرُّب عن الأهل لغيرِ حاجةٍ وَكيدةٍ من دينٍ أو دنيا، لا يصلُحُ ولا يجوز، وأنَّ مَن انقضَت حاجتُه، لزِمه الاستعجالُ إلى أهله الذين يَمونُهم ويقوتُهم؛ مخافةَ ما يُحدِثُه اللَّهُ بعدَه فيهم، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يقُوتُ"(2).
وقد روينا عن مالك، من حديثِ سُمَيٍّ، حديثًا يدخلُ في هذا الباب: حدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عثمانُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ البغداديُّ الدبّاغُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ المَنْبِجيُّ(3)، قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2822)، وعلي بن الحسن الخِلعي في الفوائد الحسان 2/ 183 (843) من طريقين، عن عبد العزيز بن محمد الدّراوردي، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 11/ 36 (6495)، وأبو داود (1692)، والنسائي في الكبرى 8/ 268 - 269 (9132، 9133)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 51 - 52 (4240) من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن، وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لم يروِ عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبّان كما في لسان الميزان 7/ 428 (5179)، وهو مقبول كما في تقريب التهذيب (7471). وأصله في مسلم (996) بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قُوته" من حديث خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
(3) قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 166 (669): "لا يعرف، وأتى بكذب".

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 570)