وقالت: ما كنتُ أزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ غَرَفاتٍ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ رواه أيوبُ، عن أبي الزبير، عن عُبيدِ بنِ عُمَير، عن عائشة: أنه بلَغها عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو(1).
وفي حديث أمِّ سَلَمة، أنها قالت: يا رسولَ اللَّه، أنقُضُ رأسي عندَ الغُسْل. فقال: "يَكْفيكِ أن تَصُبِّي على رأسِكِ ثلاثَ مرات"(2).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لكلِّ صَبَّةٍ عَصْرَةٌ.
وقال مالك: اغتسالُ المرأةِ من الحيضِ كاغتسالِها من الجَنابة، ولا تَنقُضْ رأسها.
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه في غُسْلِه، ويُتبعُ ذلك بصَبِّ الماء عليه؛ فالواجبُ على كلِّ ذي شَعَر من رجل أو امرأة، أن يَفْتَقِدَ ذلك حتى يُوصِلَ الماءَ إلى البَشَرة، فإن لم يصلْ إلّا بالنَّقْض، نُقِضَ حتى يصلَ الماءُ إلى البَشَرة ويَجريَ عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فاغسِلوا الشَّعَر". ويُروَى: "فأرْوُوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرة"، فإن وصَل الماءُ إلى جلدِ الرأس، فلا وجهَ لنَقْض الشَّعَر حينَئذ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (798)، وأحمد في المسند 40/ 190 (24160) كلاهما عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السَّختياني، به. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم (331) (59). أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكّيُّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 79 (26477)، ومسلم (330)، وأبو داود (251)، والترمذي (105)، وابن ماجة (243)، والنسائي في المجتبى (241)، وفي الكبرى 1/ 167 (238) من حديث عبد اللَّه بن رافع عنها رضي الله عنها.
(3) في سننه (249). =
وفي حديث أمِّ سَلَمة، أنها قالت: يا رسولَ اللَّه، أنقُضُ رأسي عندَ الغُسْل. فقال: "يَكْفيكِ أن تَصُبِّي على رأسِكِ ثلاثَ مرات"(2).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لكلِّ صَبَّةٍ عَصْرَةٌ.
وقال مالك: اغتسالُ المرأةِ من الحيضِ كاغتسالِها من الجَنابة، ولا تَنقُضْ رأسها.
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه في غُسْلِه، ويُتبعُ ذلك بصَبِّ الماء عليه؛ فالواجبُ على كلِّ ذي شَعَر من رجل أو امرأة، أن يَفْتَقِدَ ذلك حتى يُوصِلَ الماءَ إلى البَشَرة، فإن لم يصلْ إلّا بالنَّقْض، نُقِضَ حتى يصلَ الماءُ إلى البَشَرة ويَجريَ عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فاغسِلوا الشَّعَر". ويُروَى: "فأرْوُوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرة"، فإن وصَل الماءُ إلى جلدِ الرأس، فلا وجهَ لنَقْض الشَّعَر حينَئذ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (798)، وأحمد في المسند 40/ 190 (24160) كلاهما عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السَّختياني، به. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم (331) (59). أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكّيُّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 79 (26477)، ومسلم (330)، وأبو داود (251)، والترمذي (105)، وابن ماجة (243)، والنسائي في المجتبى (241)، وفي الكبرى 1/ 167 (238) من حديث عبد اللَّه بن رافع عنها رضي الله عنها.
(3) في سننه (249). =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 32)