عُروةَ بنِ الزبير، قال: حدَّثتْني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش، أو أسماءُ حدَّثتْني أنّ فاطمةَ. فلم يُقم الحديث(1).
وقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: "إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي(2).
وقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي"(3). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه(4).
وأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (296)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100 - 101 (632)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 155 (2730)، والدارقطني في السُّنن 1/ 400 (839)، والحاكم في المستدرك 1/ 174، والبيهقي في الكبرى 1/ 353 (1725) وقال: "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش".
(2) أخرجه أحمد في المسند 42/ 351 (25544)، ومسلم (334).
(3) أخرجه مسلم (334) (64)، وأبو داود (285)، والنسائي في المجتبى (205)، وفي الكبرى 1/ 157 (211).
(4) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.
وقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: "إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي(2).
وقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي"(3). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه(4).
وأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (296)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100 - 101 (632)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 155 (2730)، والدارقطني في السُّنن 1/ 400 (839)، والحاكم في المستدرك 1/ 174، والبيهقي في الكبرى 1/ 353 (1725) وقال: "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش".
(2) أخرجه أحمد في المسند 42/ 351 (25544)، ومسلم (334).
(3) أخرجه مسلم (334) (64)، وأبو داود (285)، والنسائي في المجتبى (205)، وفي الكبرى 1/ 157 (211).
(4) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 43)