وقد روَى عبدُ الرحمن بنُ عَوسَجة، عن البراءِ بنِ عازب، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني عملًا يُدخلُني الجنة. قال: "لئن كنتَ أقصَرتَ في الخطبة، لقد أعرضْتَ في المسألة، أعتِقِ النَّسَمة، وفُكَّ الرقبة". قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: "لا، عِتقُ النَّسمةِ أن تُفرِدَ عتقَها، وفَكُّ الرقبةِ أن تُعينَ في ثمنِها". وذكَر تمامَ الحديث(1).
ولو كان غيرَ جائزٌ للسيدِ أن يأخُذَ من مُكاتَبِه ما تُصُدِّقَ به عليه، لكان محظورًا أيضًا على كلِّ غنيٍّ أن يأخُذَ من الفقيرِ ما تُصُدِّق به عليه، ولو كان ذلك كذلك ما انتفَع الفقيرُ بشيء يأخُذُه من المال، ولضاق عليه التصرُّفُ فيه والانتفاعُ به، وهذا ما لا يخفَى فسادُه على أحد، وحسبُك برسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ كان قد حرَّم الله عليه الصَّدَقة، ولم يمتَنعْ لذلك من قبولِ هديةِ بَريرةَ مما تُصدِّق به عليها.--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف، عبد الله بن سَهْل بن حنيف لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 744 (552): "ليس بمشهور، صحَّح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبّان، وهو على شرطه"، وعبدُ الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (3592) وباقي رجال إسناده ثقات.
والمتن صحيح بلفظ: "مَن أنظر مُعْسِرًا، أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه"
أخرجه أحمد في المسند 24/ 279 (15521)، ومسلم (3006) من حديث رِبْعيِّ من حِراش عن أبي اليُسْر الأنصاريّ كعب بن عمرو رضي الله عنه.
(1) أخرجه ابن المبارك في البرِّ والصِّلة (277)، والطيالسي في مسنده (775) عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، عن طلحة بن مصرِّف الياميّ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 30/ 600 (18647)، والبخاري في الأدب المفرد (69)، والطحاوي في أحكام القرآن (768)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 164 (2743)، والرُّوياني في مسنده (354)، وابن حبّان في صحيحه 2/ 97 - 98 (374)، والحاكم في المستدرك 2/ 21، والبيهقي في الكبرى 10/ 272 (21847) من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، به. ورجال إسناده ثقات.
ولو كان غيرَ جائزٌ للسيدِ أن يأخُذَ من مُكاتَبِه ما تُصُدِّقَ به عليه، لكان محظورًا أيضًا على كلِّ غنيٍّ أن يأخُذَ من الفقيرِ ما تُصُدِّق به عليه، ولو كان ذلك كذلك ما انتفَع الفقيرُ بشيء يأخُذُه من المال، ولضاق عليه التصرُّفُ فيه والانتفاعُ به، وهذا ما لا يخفَى فسادُه على أحد، وحسبُك برسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ كان قد حرَّم الله عليه الصَّدَقة، ولم يمتَنعْ لذلك من قبولِ هديةِ بَريرةَ مما تُصدِّق به عليها.--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف، عبد الله بن سَهْل بن حنيف لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 744 (552): "ليس بمشهور، صحَّح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبّان، وهو على شرطه"، وعبدُ الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (3592) وباقي رجال إسناده ثقات.
والمتن صحيح بلفظ: "مَن أنظر مُعْسِرًا، أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه"
أخرجه أحمد في المسند 24/ 279 (15521)، ومسلم (3006) من حديث رِبْعيِّ من حِراش عن أبي اليُسْر الأنصاريّ كعب بن عمرو رضي الله عنه.
(1) أخرجه ابن المبارك في البرِّ والصِّلة (277)، والطيالسي في مسنده (775) عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، عن طلحة بن مصرِّف الياميّ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 30/ 600 (18647)، والبخاري في الأدب المفرد (69)، والطحاوي في أحكام القرآن (768)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 164 (2743)، والرُّوياني في مسنده (354)، وابن حبّان في صحيحه 2/ 97 - 98 (374)، والحاكم في المستدرك 2/ 21، والبيهقي في الكبرى 10/ 272 (21847) من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، به. ورجال إسناده ثقات.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 130)