عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص 394 (1243) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب 3/ 46 عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم: هذا ليس من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء.
واستدل بحديث القاسم بن فياض، عن عمه خلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدة، عن سعيد بن المسيِّب، أنه سمع ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: "الطاعة للزوج، والاعتراف بحقه" (3/ 87).
فقلنا مُعلّقين. ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 162 في ترجمة القاسم بن فياض برقم (725) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير 10/ 293 (10702) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان 11/ 169 (8354) من طريق عليّ بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني- به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول اللَّه، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني- ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال 23/ 414، وقال ابن حجر في التقريب (5483): مجهول.
واستدل بحديث: "نُهيتُ عن قتل المُصَلِّين" (3/ 329).
مع أن هذا الحديث بهذا المتن لم يثبت، فهو ضعيف، أخرجه أبو داود (4928)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 917 (963)، والدارقطني في السنن 2/ 399 (1758) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني في العلل 11/ 230 بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 76: وفي متنه نكارة.
واستدل بحديث القاسم بن فياض، عن عمه خلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدة، عن سعيد بن المسيِّب، أنه سمع ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: "الطاعة للزوج، والاعتراف بحقه" (3/ 87).
فقلنا مُعلّقين. ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 162 في ترجمة القاسم بن فياض برقم (725) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير 10/ 293 (10702) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان 11/ 169 (8354) من طريق عليّ بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني- به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول اللَّه، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني- ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال 23/ 414، وقال ابن حجر في التقريب (5483): مجهول.
واستدل بحديث: "نُهيتُ عن قتل المُصَلِّين" (3/ 329).
مع أن هذا الحديث بهذا المتن لم يثبت، فهو ضعيف، أخرجه أبو داود (4928)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 917 (963)، والدارقطني في السنن 2/ 399 (1758) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني في العلل 11/ 230 بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 76: وفي متنه نكارة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)