عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.
قال(1): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.
قال أبو بكر الأثرم(2): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.
قال(3): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً(4)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا(5)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه(6)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.--------------------------------------------
(1) يعني الأثرم في سُننه (115).
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (1475)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (2787)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (5167)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(2) في سننه (125). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 3/ 209 (1669)، ورواية ابنه عبد الله، ص 64 (231)، والمغني لابن قدامة 1/ 136.
(3) في سننه (120). وينظر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (556)، ولابن أبي شيبة (1481)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (66).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (553)، ولابن أبي شيبة (1478)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (65).
(5) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (1343)، والأوسط لابن المنذر 1/ 277 (63).
(6) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 277 (712).
قال(1): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.
قال أبو بكر الأثرم(2): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.
قال(3): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً(4)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا(5)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه(6)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.--------------------------------------------
(1) يعني الأثرم في سُننه (115).
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (1475)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (2787)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (5167)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(2) في سننه (125). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 3/ 209 (1669)، ورواية ابنه عبد الله، ص 64 (231)، والمغني لابن قدامة 1/ 136.
(3) في سننه (120). وينظر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (556)، ولابن أبي شيبة (1481)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (66).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (553)، ولابن أبي شيبة (1478)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (65).
(5) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (1343)، والأوسط لابن المنذر 1/ 277 (63).
(6) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 277 (712).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 218)