من الصحابة، فصار الحديثُ مسندًا من هذه الروايةِ أيضًا، وفيه زيادةٌ هي تفسيرٌ لمعنى الحديثِ إن شاء الله.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا هنادُ بنُ السريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن يحيى بنِ عُروةَ بنِ الزبير، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظَالم حقٌّ". قال عُروة: ولقد حدَّثني الذي حدَّثني هذا الحديث، أن رجلَين اختَصما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ غرَس أحدُهما نخلًا في أرضِ الآخر، فقضَى لصاحبِ الأرضِ بأرضِه، وأمَر صاحبَ النخل أن يُخرِجَ نخلَه منها. قال: فلقد رأيتُها وإنها لتُضربُ أصولهُا بالفؤوس، وإنها لنخلٌ عُمٌّ، حتى أُخرِجت منها.
قال أبو داود(2): وحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، عن أبيه، عن ابنِ إسحاقَ بإسنادِه ومعناه، إلا أنه قال: مكان: الذي حدَّثني هذا الحديث: فقال الرجلُ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرُ ظنِّي أنه أبو سعيدٍ الخدريُّ: فأنا رأيتُ الرجلَ يضرِبُ في أُصولِ النخل.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الآمُليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في سننه (3074). وأخرجه أبو يوسف في الخراج، ص 77، ويحيى بن آدم في الخراج (275)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (707)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 118 (5975) و (5976)، والدارقطني في سننه 2/ 444 (2938) من طريق محمد بن إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن محمد بن إسحاق بن يسار مدلِّس ولم يصرِّح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث، عبدة: هو ابن سليمان الكلابيّ، فضلًا عن أنه مرسل.
(2) في سننه (3075)، ومن طريقه البيهقي 6/ 99 (11874).
(3) في سننه (3076)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى 8/ 236، والبيهقي في الكبرى 6/ 142 (12116). وهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 396 (552) من طريق نافع بن عمر الجُمَحيّ المكّي، به. ورجال إسناده ثقات. ابن أبي مُليكة: هو عبد الله.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 291)