وقد رواه أبو الزُّبير، عن جابر.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْب(1)، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بعَثنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سريةٍ مع أبي عُبيدة، فألقَى لنا البحرُ حوتًا، فأكَلنا منه نصفَ شهر، وأْتَدمنا منه، وادَّهَنّا بوَدَكِه، حتى ثابت أجسامُنا.
ذكَر عبدُ الرزّاق(2)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن مولًى لأبي بكر، عن أبي بكر، قال: كلُّ ما في البحرِ من دابّةٍ قد ذبَحَها اللهُ لك فكُلْها.
قال(3): وأخبرنا الثوريُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بَشير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: أشهَدُ على أبي بكرٍ أنه قال: السمكةُ الطافيةُ حلالٌ لِمَن أراد أكلَها.
وهذا البابُ فيه زياداتٌ في باب صفوانَ بنِ سُليم من هذا الكتاب(4).--------------------------------------------
= لا يُتابعَه الثقات عليه"، وقال ابن حبان في المجروحين 12/ 11 (537): "ويأتي عن هشام بن عروة ما لم يحدِّث به هشامٌ قطُّ، لا يحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه". وينظر: المغني في الضعفاء 1/ 355 (3347)، وميزان الاعتدال للذهبي 2/ 486 (4539).
قلنا: ويغني عنه ما وقع في البخاري (2983)، ومسلم (1935) (20)، والترمذي (2475)، والنسائي (4351)، وفي الكبرى 4/ 490 (4844) و 8/ 100 (8740)، جميعهم من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وفيه عندهم: "ثمانية عشر يومًا" بدل "اثنتي عشرة ليلة"، دون قوله في آخره: "نِعْمَ الجار البحر … ، إلى آخره"، فهو ممّا تفرّد به عبد الله بن محمد بن يحيى المذكور.
(1) وهو الطائي، في الثاني من حديث سفيان بن عيينة (35).
وأخرجه الحميدي في مسنده (1242) عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلِّس، وقد صرَّح بسماعه من جابر عند الحميدي.
وهو عند البخاري (5494) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.
وقوله: "وادّهنا بوَدَكه" الوَدَكُ: دسم اللحم ودُهْنه. اللسان (ودك).
(2) في المصنَّف 4/ 503 (8655)، وفي تفسيره 1/ 195، معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السَّختيانيّ.
(3) في المصنَّف 4/ 504 (8654)، ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات.
(4) في أثناء شرح الحديث الثاني له عن سعيد بن سلمة، وقد سلف في موضعه.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْب(1)، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بعَثنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سريةٍ مع أبي عُبيدة، فألقَى لنا البحرُ حوتًا، فأكَلنا منه نصفَ شهر، وأْتَدمنا منه، وادَّهَنّا بوَدَكِه، حتى ثابت أجسامُنا.
ذكَر عبدُ الرزّاق(2)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن مولًى لأبي بكر، عن أبي بكر، قال: كلُّ ما في البحرِ من دابّةٍ قد ذبَحَها اللهُ لك فكُلْها.
قال(3): وأخبرنا الثوريُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بَشير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: أشهَدُ على أبي بكرٍ أنه قال: السمكةُ الطافيةُ حلالٌ لِمَن أراد أكلَها.
وهذا البابُ فيه زياداتٌ في باب صفوانَ بنِ سُليم من هذا الكتاب(4).--------------------------------------------
= لا يُتابعَه الثقات عليه"، وقال ابن حبان في المجروحين 12/ 11 (537): "ويأتي عن هشام بن عروة ما لم يحدِّث به هشامٌ قطُّ، لا يحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه". وينظر: المغني في الضعفاء 1/ 355 (3347)، وميزان الاعتدال للذهبي 2/ 486 (4539).
قلنا: ويغني عنه ما وقع في البخاري (2983)، ومسلم (1935) (20)، والترمذي (2475)، والنسائي (4351)، وفي الكبرى 4/ 490 (4844) و 8/ 100 (8740)، جميعهم من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وفيه عندهم: "ثمانية عشر يومًا" بدل "اثنتي عشرة ليلة"، دون قوله في آخره: "نِعْمَ الجار البحر … ، إلى آخره"، فهو ممّا تفرّد به عبد الله بن محمد بن يحيى المذكور.
(1) وهو الطائي، في الثاني من حديث سفيان بن عيينة (35).
وأخرجه الحميدي في مسنده (1242) عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلِّس، وقد صرَّح بسماعه من جابر عند الحميدي.
وهو عند البخاري (5494) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.
وقوله: "وادّهنا بوَدَكه" الوَدَكُ: دسم اللحم ودُهْنه. اللسان (ودك).
(2) في المصنَّف 4/ 503 (8655)، وفي تفسيره 1/ 195، معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السَّختيانيّ.
(3) في المصنَّف 4/ 504 (8654)، ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات.
(4) في أثناء شرح الحديث الثاني له عن سعيد بن سلمة، وقد سلف في موضعه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 377)