ورواه عبدُ الله بنُ عُمر، عن أخيه عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن القاسم بنِ محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن أبيه خوّات مختصرًا بمعناه(1).
ورواه شعبة، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ مرفوعًا، ولم يُختلَفْ عن شعبةَ في إسنادِه هذا، واختُلِف عنه في متنِه على ما قد ذكَرناه في باب نافع(2) من هذا الكتاب.
وعند مالك(3) فيه حديثُه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ موقوفًا.
وإلى حديثِ مالكٍ عن يزيدَ بنِ رُومانَ المذكور في هذا الباب ذهب الشافعيُّ(4) رحمه الله وأصحابُه في صلاةِ الخوف، وبه قال داود. وهو قولُ مالكٍ أيضًا(5)، إلا أنّ ابنَ القاسم(6) ذكَر عنه أنه رَجَع إلى حديثِ القاسم بنِ محمدٍ في ذلك، والخلافُ إنما هو في موضع واحد، وذلك أنَّ الإمامَ عندَه لا ينتظرُ الطائفةَ الثانيةَ إذا صلَّى بها رَكْعةً، ولكن يُسلِّم، ثم تقومُ تلك الطائفةُ فتقضي لأنفسِها؛ ذهَب في ذلك إلى حديثه(7) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيّ في الأم 1/ 243، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 5/ 13 (6703)، وفي الكبرى 3/ 253 (6222). وعبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف يُعتبر بحديثه، ينظر: تحرير التقريب (3489).
(2) في الحديث الثامن والخمسين له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 258 (505).
(3) في الموطأ 1/ 257 (504)، وهو الحديث الخامس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) ينظر: الأمّ له 1/ 243 و 7/ 204، 264.
(5) "أيضًا" من ي 2.
(6) كما في المدوّنة 1/ 241.
(7) الموطّأ 1/ 257 (504)، وهو الحديث الخامس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 397)