الصلاةُ والأرضُ كلُّها غَدِيرٌ، فصلَّى على حمارٍ(1) يُومئُ إيماءً(2).
قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيدٍ في الذي تحضرُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطين، قال: يومئُ إيماءً(3).
قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَير، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماء وطين، قال: يصلِّي قائما متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.
قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن ليث، عن طاووس، قال: إذا كان رَدْغٌ(4) أو مطرٌ فصَلِّ على الدابة.
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الصلاةِ المكْتُوبةِ على الراحِلَة، فيل: لا يُصلَّى على الراحِلَةِ في الأمن إلا في موضِعَين؛ إمّا في طِيْن، وإمّا تطوُّع. قال: وصلاةِ الخوْف.
وذكَر أبو عبدِ الله حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذي ذكَرناه في هذا الباب(5). وسُئِلَ أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل مرةً أخرى عن الصلاةِ على الراحلة، فقال: أمّا في الطين فنعم؟ يعني المكتوبة(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ماء" تحريف ظاهر، والمثبت من بقية النسخ.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 573 (4511)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (5002)، وأحمد في المسند 20/ 379 (13113)، والبخاري (1100)، ومسلم (702) (41) من طريق أنس بن سيرين بنحوه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5000) من طريق قتادة بن دعامة، به.
(4) الرّدْغ: الماء والطين والوحَل الكثير الشديد. اللسان (ردغ)، والنهاية لابن الأثير 2/ 215.
(5) سلف تخريجه قبل قليل.
(6) ونحو ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 473 (159)، وينظر: المغني لابن قدامة 1/ 429.
قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيدٍ في الذي تحضرُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطين، قال: يومئُ إيماءً(3).
قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَير، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماء وطين، قال: يصلِّي قائما متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.
قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن ليث، عن طاووس، قال: إذا كان رَدْغٌ(4) أو مطرٌ فصَلِّ على الدابة.
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الصلاةِ المكْتُوبةِ على الراحِلَة، فيل: لا يُصلَّى على الراحِلَةِ في الأمن إلا في موضِعَين؛ إمّا في طِيْن، وإمّا تطوُّع. قال: وصلاةِ الخوْف.
وذكَر أبو عبدِ الله حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذي ذكَرناه في هذا الباب(5). وسُئِلَ أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل مرةً أخرى عن الصلاةِ على الراحلة، فقال: أمّا في الطين فنعم؟ يعني المكتوبة(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ماء" تحريف ظاهر، والمثبت من بقية النسخ.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 573 (4511)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (5002)، وأحمد في المسند 20/ 379 (13113)، والبخاري (1100)، ومسلم (702) (41) من طريق أنس بن سيرين بنحوه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5000) من طريق قتادة بن دعامة، به.
(4) الرّدْغ: الماء والطين والوحَل الكثير الشديد. اللسان (ردغ)، والنهاية لابن الأثير 2/ 215.
(5) سلف تخريجه قبل قليل.
(6) ونحو ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 473 (159)، وينظر: المغني لابن قدامة 1/ 429.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 428)