قال أبو داود(1): وحدَّثني أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الماءُ مِن الماء". وكان أبو سَلَمة يَفعلُ ذلك.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ، من جهةِ النقل ثابتٌ، ولكنه يحتملُ التأويل؛ لأنَّ قوله: "الماءُ مِن الماء". ليس فيه ما يَدفعُ: الماءُ من التقاءِ الختانَين؛ لأنَّ مَن أوجَب الغُسلَ من التقاءِ الختانَين يقول: الماءُ من الماء، ومن التقاءِ الختانَين أيضًا، زيادةُ حكم.
وقد قيل: معنى "الماءُ من الماء": في الاحتلام، لا في اليَقظة. وهذا مجتمَع عليه فيمَن رأى أنه يُجامعُ ولم يُنزِل، أنه لا غُسْلَ عليه. وهذا لعَمْري تأويلٌ محتمَلٌ في: "الماءُ مِن الماء" لولا أنّ بعضَهم يَروي حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ وحديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ بغيرِ هذا اللفظ، وذلك قوله: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل أو أقْحَط فلا يَغتَسِلْ، ولكن يتوَضَّأ".
ذكَر عبدُ الرزاق(2)، عن الثوريِّ، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعْجِلَ أحدُكم أو أقْحَط فلا يَغتَسْلْ".--------------------------------------------
(1) في سننه (217)، ومن طريقه البيهقي 1/ 167 (819).
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (5) من طريق أحمد بن صالح، به.
وهو عند مسلم (343) (81)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54 (312)، وابن حبّان في صحيحه 3/ 443 (1168) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به.
وقوله في آخره: "وكان أبو سلمة - يعني ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري - يفعل ذلك" هو من قول ابن شهاب الزُّهري كما هو مصرّحٌ به عند ابن شاهين، ولم يقع هذا القول عند الآخرين.
(2) في المصنَّف 1/ 251 (963). وعنه أحمد في المسند 18/ 392 (11894)، وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وذكوان: هو أبو صالح السمّان.
وقوله: "أُعجِلَ" أي: عن الإنزال.
وقوله: "أُقحِطَ" أي: حُبِسَ عن الإنزال. والجمهور على أنه منسوخ بحديث "إذا التقى الختانان" وهو حديث هذا الباب.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ، من جهةِ النقل ثابتٌ، ولكنه يحتملُ التأويل؛ لأنَّ قوله: "الماءُ مِن الماء". ليس فيه ما يَدفعُ: الماءُ من التقاءِ الختانَين؛ لأنَّ مَن أوجَب الغُسلَ من التقاءِ الختانَين يقول: الماءُ من الماء، ومن التقاءِ الختانَين أيضًا، زيادةُ حكم.
وقد قيل: معنى "الماءُ من الماء": في الاحتلام، لا في اليَقظة. وهذا مجتمَع عليه فيمَن رأى أنه يُجامعُ ولم يُنزِل، أنه لا غُسْلَ عليه. وهذا لعَمْري تأويلٌ محتمَلٌ في: "الماءُ مِن الماء" لولا أنّ بعضَهم يَروي حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ وحديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ بغيرِ هذا اللفظ، وذلك قوله: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل أو أقْحَط فلا يَغتَسِلْ، ولكن يتوَضَّأ".
ذكَر عبدُ الرزاق(2)، عن الثوريِّ، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعْجِلَ أحدُكم أو أقْحَط فلا يَغتَسْلْ".--------------------------------------------
(1) في سننه (217)، ومن طريقه البيهقي 1/ 167 (819).
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (5) من طريق أحمد بن صالح، به.
وهو عند مسلم (343) (81)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54 (312)، وابن حبّان في صحيحه 3/ 443 (1168) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به.
وقوله في آخره: "وكان أبو سلمة - يعني ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري - يفعل ذلك" هو من قول ابن شهاب الزُّهري كما هو مصرّحٌ به عند ابن شاهين، ولم يقع هذا القول عند الآخرين.
(2) في المصنَّف 1/ 251 (963). وعنه أحمد في المسند 18/ 392 (11894)، وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وذكوان: هو أبو صالح السمّان.
وقوله: "أُعجِلَ" أي: عن الإنزال.
وقوله: "أُقحِطَ" أي: حُبِسَ عن الإنزال. والجمهور على أنه منسوخ بحديث "إذا التقى الختانان" وهو حديث هذا الباب.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 30)