"الكُبْرَ الكُبْرَ". فسكَت، فتكلَّم حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، ثم تكلَّم هو بعد، فذكَروا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ صاحبِهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسَمُّون قاتِلَكم ثم تَحلِفون عليه خمسين يمينًا فيُسَلَّمُ إليكم؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَحلِفَ على ما لا نعلَمُ. قال: "فيَحلِفون لكم باللّه خمسين يَمينًا ما قتَلوه ولا يعلَمون له قاتلًا، ثم يَبرَؤون من دمِه؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَقبَلَ أيمانَ يهود، ما فيهم من الكُفرِ أعظمُ من أن يَحلِفوا على إثم. قال: فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه مئةَ ناقة. قال سَهْلٌ: فواللّه ما أنسى بَكرةً منها حمراءَ ضرَبتني وأنا أحُوزُها.
ففي هذه الرِّوايات لمالكٍ وغيرِه إثباتُ تَبدِئةِ المُدَّعين بالأيمانِ في القَسامة.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: إثباتُ القَسامةِ في الدَّم، وهو أمرٌ كان في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام.
ذكَر مَعْمَرٌ ويونُس، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسار، عن رجالٍ أو رجُل من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَرّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية؟ ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمَر، وذكَرهُ ابنُ وَهْب(2)، عن يونس، قال يونس: عن رجل. وقال مَعْمَرٌ: عن رجال(3). وقال مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: كانت القَسامةُ في الجاهليةِ فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقضَى بها في الأنصاريِّ الذي وُجِد مقتولًا في جُبِّ اليهودِ بخَيبر(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 10/ 27 (18252).
(2) أخرجه مسلم (1670) (7)، والنسائي في المجتبى (4707)، وفي الكبرى 6/ 317 (6883).
(3) في المطبوع من المصنِّف لعبد الرزاق: "عن رجُل".
(4) ومثل ذلك قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 28 (18254)، وأحمد في المسند 39/ 71 (23668)، وعُقيل بن خالد الأيلي عند أحمد في المسند 27/ 143 (16598)، وصالح بن كيسان عند مسلم (1670) في روايتهم عن محمد بن شهاب الزُّهري.
ففي هذه الرِّوايات لمالكٍ وغيرِه إثباتُ تَبدِئةِ المُدَّعين بالأيمانِ في القَسامة.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: إثباتُ القَسامةِ في الدَّم، وهو أمرٌ كان في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام.
ذكَر مَعْمَرٌ ويونُس، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسار، عن رجالٍ أو رجُل من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَرّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية؟ ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمَر، وذكَرهُ ابنُ وَهْب(2)، عن يونس، قال يونس: عن رجل. وقال مَعْمَرٌ: عن رجال(3). وقال مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: كانت القَسامةُ في الجاهليةِ فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقضَى بها في الأنصاريِّ الذي وُجِد مقتولًا في جُبِّ اليهودِ بخَيبر(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 10/ 27 (18252).
(2) أخرجه مسلم (1670) (7)، والنسائي في المجتبى (4707)، وفي الكبرى 6/ 317 (6883).
(3) في المطبوع من المصنِّف لعبد الرزاق: "عن رجُل".
(4) ومثل ذلك قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 28 (18254)، وأحمد في المسند 39/ 71 (23668)، وعُقيل بن خالد الأيلي عند أحمد في المسند 27/ 143 (16598)، وصالح بن كيسان عند مسلم (1670) في روايتهم عن محمد بن شهاب الزُّهري.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 138)