عثمانَ بن حُنيفٍ، فوضَعَ الجِزيَةَ على أهلِ السَّوادِ؛ ثمانيةً وأربعين، وأربعةً وعشرين، واثنَي عشرَ(1).
وذكر عبدُ الرزاقِ(2)، عن الثوريِّ، قال: ذُكِرَت عن(3) عمرَ ضرائبُ مختَلِفةٌ على أهلِ الذِّمَّةِ الذين أُخِذُوا عَنْوَةٌ. قال الثوريُّ: وذلك إلى الوالي، يَزيدُ عليهم بقَدْرِ يُسْرِهم، ويضَعُ عنهم بقَدْرِ حاجَتِهم، وليس لذلك وَقْتٌ، ولكنْ ينظُرُ في ذلك الوالي على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ، فأمَّا ما لم يُؤْخَذْ عَنْوَةً حتى صُولِحُوا صُلْحًا، فلا يُزَادُ عليهم شيءٌ على ما صُولِحُوا عليه، والجزيةُ على ما صُولِحوا عليه من قليلٍ أو كثيرٍ، في أرضِهم وأعناقِهم، وليس في أموالِهم زَكاةٌ.
وأجْمَع العلماءُ على أنْ لا زكاةَ على أهلِ الكتابِ ولا المجوسِ في شيءٍ من مَواشِيهم ولا زُرُوعِهم ولا ثمَارِهم، إلّا أن من العلماءِ من رأى تَضعِيفَ الصَّدَقةِ علي بني تَغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ؛ وهو فعلُ عمرَ بن الخَطَّابِ فيما روَاه أهلُ الكوفَةِ.
ومِمَّن ذهَب إلى تَضعيف الصَّدَقةِ على بَنِي تَغْلِبَ دونَ جِزْية: الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، قالوا: يُؤْخذُ منهم من كُلِّ ما يُؤْخَذُ من المُسلمِ مِثْلَا ما يُؤخَذ من المُسلمِ، حتى في الرِّكازِ يُؤْخَذُ منهم خُمُسانِ، وما يُؤْخَذُ من المُسلمِ فيه العُشرُ أُخِذ منهم عُشْرانِ، وما أُخِذ من المُسلمِ فيه رُبُعُ العُشْرِ أُخِذَ منهم نصفُ العُشْرِ. ويجرِي ذلك على أموالِهم ونِسائِهم ورِجالِهم--------------------------------------------
(1) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (103)، وأبو عبيد في الأموال (151)، وابن زنجوية في الأموال (151)، والبيهقي في الكبرى 9/ 134 عن إسرائيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10825) من حديث أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، وزاد: "وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا".
(2) المصنف، عقب الأثر (10100).
(3) في ف 1: "عند"، وكلاهما بمعنى.
وذكر عبدُ الرزاقِ(2)، عن الثوريِّ، قال: ذُكِرَت عن(3) عمرَ ضرائبُ مختَلِفةٌ على أهلِ الذِّمَّةِ الذين أُخِذُوا عَنْوَةٌ. قال الثوريُّ: وذلك إلى الوالي، يَزيدُ عليهم بقَدْرِ يُسْرِهم، ويضَعُ عنهم بقَدْرِ حاجَتِهم، وليس لذلك وَقْتٌ، ولكنْ ينظُرُ في ذلك الوالي على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ، فأمَّا ما لم يُؤْخَذْ عَنْوَةً حتى صُولِحُوا صُلْحًا، فلا يُزَادُ عليهم شيءٌ على ما صُولِحُوا عليه، والجزيةُ على ما صُولِحوا عليه من قليلٍ أو كثيرٍ، في أرضِهم وأعناقِهم، وليس في أموالِهم زَكاةٌ.
وأجْمَع العلماءُ على أنْ لا زكاةَ على أهلِ الكتابِ ولا المجوسِ في شيءٍ من مَواشِيهم ولا زُرُوعِهم ولا ثمَارِهم، إلّا أن من العلماءِ من رأى تَضعِيفَ الصَّدَقةِ علي بني تَغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ؛ وهو فعلُ عمرَ بن الخَطَّابِ فيما روَاه أهلُ الكوفَةِ.
ومِمَّن ذهَب إلى تَضعيف الصَّدَقةِ على بَنِي تَغْلِبَ دونَ جِزْية: الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، قالوا: يُؤْخذُ منهم من كُلِّ ما يُؤْخَذُ من المُسلمِ مِثْلَا ما يُؤخَذ من المُسلمِ، حتى في الرِّكازِ يُؤْخَذُ منهم خُمُسانِ، وما يُؤْخَذُ من المُسلمِ فيه العُشرُ أُخِذ منهم عُشْرانِ، وما أُخِذ من المُسلمِ فيه رُبُعُ العُشْرِ أُخِذَ منهم نصفُ العُشْرِ. ويجرِي ذلك على أموالِهم ونِسائِهم ورِجالِهم--------------------------------------------
(1) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (103)، وأبو عبيد في الأموال (151)، وابن زنجوية في الأموال (151)، والبيهقي في الكبرى 9/ 134 عن إسرائيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10825) من حديث أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، وزاد: "وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا".
(2) المصنف، عقب الأثر (10100).
(3) في ف 1: "عند"، وكلاهما بمعنى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 136)