قال مَعْمَرٌ: وكان في زمنِ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ يُؤخَذُ من الوَرْسِ العُشْر.
واختلَف الفقهاءُ فيما سُقِيَ مرَّةً بماءِ السماءِ والنهَر، ومرَّةً بدالية:
فقال مالكٌ: يُنظَرُ إلى ما تمَّ به الزرعُ فيُزكَّى عليه العُشْرُ أو نِصْفُ العُشْر، فأيُّ ذلك كان أكثرَ سَقْيِه زُكِّيَ عليه. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه(1).
وروَى ابنُ وَهْب(2) عن مالك: إذا سُقِيَ نِصْفَ سنةٍ بالعيونِ ثم انقطَعتْ، فسُقِيَ بقيةَ السنةِ بالناضح، فإن عليه نِصْفَ زكاتِه عُشرًا، والنصفَ الآخرَ نِصْفَ العُشْر. وقال مرةً أخرى: زكاتُه بالذي تمَّت به حياتُه.
وقال الشافعيُّ: يُزكَّى كلُّ واحدٍ منهما بحسابه، وبهذا كان يُفتي بكّارُ بنُ قُتيبة(3)، وهو حَنَفيٌّ، وهو قولُ يحيى بنِ آدم(4).
وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ ومحمدٌ: يُنظَرُ إلى الأغلَبِ فيُزكَّى به ولا يُلتَفتُ إلى ما سِوى ذلك.
قال الطحاويُّ(5): قدِ اتّفقَ الجميعُ على أنه لو سقاهُ بماءِ المطرِ يومًا أو يومينِ أنه لا اعتبارَ به، ولا يجعَلُ لذلك حِصّةً، فدلّ على أنّ الاعتبارَ بالأغلَب.--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 310.
(2) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 443، وينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد 2/ 485 - 486، ففيهما ذكر الروايات المذكورة عن مالك.
(3) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 443.
(4) في كتاب الخراج له، ص 119.
(5) في مختصر اختلاف العلماء 1/ 443، وينظر فيه ما نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيّ والشافعيِّ فيه.
واختلَف الفقهاءُ فيما سُقِيَ مرَّةً بماءِ السماءِ والنهَر، ومرَّةً بدالية:
فقال مالكٌ: يُنظَرُ إلى ما تمَّ به الزرعُ فيُزكَّى عليه العُشْرُ أو نِصْفُ العُشْر، فأيُّ ذلك كان أكثرَ سَقْيِه زُكِّيَ عليه. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه(1).
وروَى ابنُ وَهْب(2) عن مالك: إذا سُقِيَ نِصْفَ سنةٍ بالعيونِ ثم انقطَعتْ، فسُقِيَ بقيةَ السنةِ بالناضح، فإن عليه نِصْفَ زكاتِه عُشرًا، والنصفَ الآخرَ نِصْفَ العُشْر. وقال مرةً أخرى: زكاتُه بالذي تمَّت به حياتُه.
وقال الشافعيُّ: يُزكَّى كلُّ واحدٍ منهما بحسابه، وبهذا كان يُفتي بكّارُ بنُ قُتيبة(3)، وهو حَنَفيٌّ، وهو قولُ يحيى بنِ آدم(4).
وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ ومحمدٌ: يُنظَرُ إلى الأغلَبِ فيُزكَّى به ولا يُلتَفتُ إلى ما سِوى ذلك.
قال الطحاويُّ(5): قدِ اتّفقَ الجميعُ على أنه لو سقاهُ بماءِ المطرِ يومًا أو يومينِ أنه لا اعتبارَ به، ولا يجعَلُ لذلك حِصّةً، فدلّ على أنّ الاعتبارَ بالأغلَب.--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 310.
(2) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 443، وينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد 2/ 485 - 486، ففيهما ذكر الروايات المذكورة عن مالك.
(3) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 443.
(4) في كتاب الخراج له، ص 119.
(5) في مختصر اختلاف العلماء 1/ 443، وينظر فيه ما نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيّ والشافعيِّ فيه.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 64)