أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن احتَجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فمرِض، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه"(1).
قال: وأخبَرني السِّرِيُّ بنُ يحيى، عن سُليمانَ التَّيْميِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن احتجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فأصابَه وضَحٌ، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه".
وذُكِر عن عبدِ الكريم البَصْريِّ، قال: يقال: يومُ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ من الشهرِ إذا وافَق ذلك أحدٌ فاحتَجم فيه، كان له دواءًا لسنةَ كلَّها(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَجّاج، قال: سُئل أحمدُ بنُ صالح عن الحِجامةِ يومَ السبت والأربعاء، والاطِّلاءِ فيهما، فقال: مكروهٌ، وفيه النهيُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورُوِيَ النهيُ فيه أيضًا عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 251 من طريق عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان القرشي، ولكن عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وعبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان متروك، كذّبه أبو داود وغيره.
وقد ذكر الدارقطني في علله 9/ 381 (1812) هذا الحديث، وبيّن فيه الاختلاف فيه عن الزهري، وأفاد أن الأشبه بالصواب ما رُويَ عن الزهري مرسلًا.
وقال البيهقي في الكبرى 9/ 340 بعد أن أشار إلى رواية ابن سمعان هذه: "وهو ضعيف، والمحفوظ عن الزهريّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم منقطعًا". قلنا: ومرسل الزهري سلف تخريجه قريبًا.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (841) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن حكيم بن فروخ، عن عبد الكريم البصري، به.
(3) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه".
قال: وأخبَرني السِّرِيُّ بنُ يحيى، عن سُليمانَ التَّيْميِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن احتجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فأصابَه وضَحٌ، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه".
وذُكِر عن عبدِ الكريم البَصْريِّ، قال: يقال: يومُ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ من الشهرِ إذا وافَق ذلك أحدٌ فاحتَجم فيه، كان له دواءًا لسنةَ كلَّها(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَجّاج، قال: سُئل أحمدُ بنُ صالح عن الحِجامةِ يومَ السبت والأربعاء، والاطِّلاءِ فيهما، فقال: مكروهٌ، وفيه النهيُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورُوِيَ النهيُ فيه أيضًا عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 251 من طريق عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان القرشي، ولكن عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وعبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان متروك، كذّبه أبو داود وغيره.
وقد ذكر الدارقطني في علله 9/ 381 (1812) هذا الحديث، وبيّن فيه الاختلاف فيه عن الزهري، وأفاد أن الأشبه بالصواب ما رُويَ عن الزهري مرسلًا.
وقال البيهقي في الكبرى 9/ 340 بعد أن أشار إلى رواية ابن سمعان هذه: "وهو ضعيف، والمحفوظ عن الزهريّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم منقطعًا". قلنا: ومرسل الزهري سلف تخريجه قريبًا.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (841) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن حكيم بن فروخ، عن عبد الكريم البصري، به.
(3) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه".
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 298)