وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال(1): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا".
قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ--------------------------------------------
(1) في مسنده 5/ 384 (2017).
وأخرجه أحمد في المسند 6/ 324 (3783)، والشاشيُّ في مسنده (291) من طريق أسود بن عامر مقرونًا بأبي النضر هاشم بن القاسم، وقرن معهما أحمد الحسن بن موسى الأشيب، به. بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة"، وإسناده حسن لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3787)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3924): "وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا"، وبقيّة رجال الإسناد ثقات.
(2) في سننه (3461).
وهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (20834)، وقد سلف التعليق عليه قريبًا.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 339)