‌‌(50) ع ف و [يعفو]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عز وجل: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «1» .
قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «2» وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة … تعفو على خلق المسيء المفسد «3»--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: 237.
(2) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم 19.
(3) كذا في (الأصل المخطوط) ، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان) . وقد وردت في (الديوان) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)