أبو داودَ (1)، وغيرهُ.
قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) (2) وكقولهِ في الطبِ (3): وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم ((أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة)) (4)، وكقولهِ في هجرةِ (5) النبي صلى الله عليه وسلم: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصارِ)).
قولهُ: (وقد تقدمَ) (6)، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ (7).
قولهُ: (من قطع الاتصالَ) (8) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،--------------------------------------------
(1) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (88) و (180) و (237) و (723) و (1236) و (4960).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والحديث في صحيح البخاري 3/ 42 عقب (1937) ولفظه: ((وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: ((إذا قاء فلا يفطر)) هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى 11/ 35. وفي تحفة الأشراف 10/ 287 حديث (14265) رقم له برقم التعليق (خت). ولكن ليس فيه عنده ((لي)) وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: ((لي)) وما صدره البخاري بعبارة: ((لي)) فيعده موصولاً. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك.
(3) صحيح البخاري 7/ 166 (5719) و (5720) و (5721).
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: ذات السموم)).
(5) صحيح البخاري 5/ 71.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142.
(7) من قوله: ((قوله: إذا قاء فلا يفطر .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 142، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 149، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي 2/ 55، ومحاسن الاصطلاح: 162، ونكت ابن حجر 2/ 603 وبتحقيقي: 375.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)