المعتمَدةِ، فسبيلُ مَن أرادَ العملَ، أو الاحتجاجَ بذلكَ … )) (1) إلى آخرهِ.
قولهُ: (إنْ كانَ ممن يسوغُ له العملُ بالحديثِ) (2)، أي: من غيرِ مراجعةِ غيرهِ بأنْ يكونَ عالماً بمعنى ذلكَ الحديثِ، له ملكةٌ يَقوَى بها على معرفةِ المطلوبِ منهُ في ذلكَ، ولا يقالُ: إنَّ مفهومَ هذا أنَّ مَن أخذَ حديثاً لغيرِ عملٍ، ولا احتجاجٍ، يجوزُ له أخذهُ من غيرِ مقابلةٍ، لأنّا نقولُ: أخذهُ حينئذٍ يكونُ للروايةِ، وسيأتي اشتراطُ المقابلةِ لذلكَ.
قوله: (بمقابلةِ ثقةٍ) (3)، أي: يحصل / 57ب / للناقلِ الوثوقُ بهِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ بعدَ قولهِ: ((إذا كانَ ممن يسوغُ لهُ العملُ بالحديثِ، أو الاحتجاجُ بهِ لذي (4) مذهبٍ أنْ يرجعَ إلى أصلٍ قد قابلهُ هوَ، أو ثقةٌ غيرهُ بأصولٍ صحيحةٍ (5) … )) إلى آخره. وعبارتهُ غيرُ صريحةٍ في أنَّه يشترطُ ذلكَ، بل هي محمولةٌ -كما قال النوويُّ في "شرحِ مقدمةِ مسلمٍ" - (6) على الاستحبابِ، والاستظهارِ (7).
قوله: (أصولٌ صحيحةٌ متعددةٌ مرويةٌ برواياتٍ متنوعةٍ) (8)، أي: مِثلَ البخاريِّ مثلاً، فإنَّه إذا أرادَ نقلَ حديثٍ من روايةِ أبي الوقتِ منهُ، اشترطَ عند ابنِ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 98.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147.
(4) جاء في حاشية (أ): ((أي: صاحب)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 98.
(6) مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 15.
(7) من قوله: ((قوله: بمقابلة ثقة … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 98.
وقد عقب النووي في الإرشاد 1/ 136على قول ابن الصلاح فقال: ((وهذا محمول على الاستحباب، ولا يشترط تعداد النسخ، وتنوع الروايات؛ فإن الأصل الصحيح تحصل به الثقة)).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)