بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (1) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ رضي الله عنهم رجلانِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولانِ: السُّنة (2) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ رضي الله عنه قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) (3)، قالَ (4) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يقولونَ: السُنّة (5) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / 98 ب / صلى الله عليه وسلم إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.--------------------------------------------
(1) الأم 1/ 271.
(2) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
(3) أخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 271، والنسائي 4/ 75، وابن حزم في " المحلى " 5/ 129 و10/ 96 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (6428)، وابن الجارود في " المنتقى " (540)، والحاكم في " المستدرك " 1/ 360 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 270، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 500، والبيهقي 4/ 39، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى … )).
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ف): ((بالسنة)).
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (1) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ رضي الله عنهم رجلانِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولانِ: السُّنة (2) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ رضي الله عنه قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) (3)، قالَ (4) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يقولونَ: السُنّة (5) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / 98 ب / صلى الله عليه وسلم إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.--------------------------------------------
(1) الأم 1/ 271.
(2) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
(3) أخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 271، والنسائي 4/ 75، وابن حزم في " المحلى " 5/ 129 و10/ 96 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (6428)، وابن الجارود في " المنتقى " (540)، والحاكم في " المستدرك " 1/ 360 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 270، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 500، والبيهقي 4/ 39، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى … )).
(4) لم ترد في (ف).
(5) في (ف): ((بالسنة)).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)