وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ، عن حفصَةَ، عنهُ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِداً)) رَواهما الخَطيبُ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي (1).
وحديثُ [أنسٍ] (2) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيمَا يرويهِ عن ربهِ عز وجل: ((ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبراً دنوتُ منكَ ذراعاً … )). الحديثَ (3).
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك (4) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ (5) قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخبرني: ((أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني … )) الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ--------------------------------------------
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير 1/ 134، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير 1/ 348، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى 2/ 117 - 118، والدارقطني في العلل 5/ الورقة 163 وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه.
(1) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال 6/ 452، وميزان الاعتدال 3/ 662 (7993).
(2) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: 79.
(3) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(4) في جميع النسخ الخطية: ((عبد الرحمان)) ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفاً لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة ((أبي الطفيل)) إذ روى عن: ((عبد الملك ابن أخي أبي ذر))، ولم يرو عن أحد اسمه ((عبد الرحمان))، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 4/ 38 (3051).
(5) عبارة: ((عن أبي ذر)) لم ترد في (أ) و (ب).
وحديثُ [أنسٍ] (2) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيمَا يرويهِ عن ربهِ عز وجل: ((ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبراً دنوتُ منكَ ذراعاً … )). الحديثَ (3).
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك (4) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ (5) قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخبرني: ((أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني … )) الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ--------------------------------------------
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير 1/ 134، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير 1/ 348، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى 2/ 117 - 118، والدارقطني في العلل 5/ الورقة 163 وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه.
(1) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال 6/ 452، وميزان الاعتدال 3/ 662 (7993).
(2) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: 79.
(3) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(4) في جميع النسخ الخطية: ((عبد الرحمان)) ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفاً لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة ((أبي الطفيل)) إذ روى عن: ((عبد الملك ابن أخي أبي ذر))، ولم يرو عن أحد اسمه ((عبد الرحمان))، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 4/ 38 (3051).
(5) عبارة: ((عن أبي ذر)) لم ترد في (أ) و (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)