((أملكناكَها (1))) (2)، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) (3)، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ (4) فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ (5)؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (ف): ((أمكنَّاكها)).
(2) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 17 (5121) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(3) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 24 (5141)، والطبراني (5934) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري 7/ 8 (5087) و7/ 201 (5871)، والطبراني (5907) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (5961) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(4) ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم 4/ 143 (1425) (77) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 334 - 336.
(5) انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية 1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.
(1) في (ف): ((أمكنَّاكها)).
(2) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 17 (5121) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(3) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 24 (5141)، والطبراني (5934) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري 7/ 8 (5087) و7/ 201 (5871)، والطبراني (5907) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (5961) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(4) ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم 4/ 143 (1425) (77) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 334 - 336.
(5) انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية 1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)