والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (1) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: ((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (2)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (3))) (4).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 325.
(2) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل ": 25، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " 1/ 34، والخطيب في " الجامع " 2/ 91 (1265).
(3) رواه الخطيب في " الكفاية ": (213 ت، 134 هـ).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 211.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 587)