الحديثَ، وللشيخين (1)، وأبي داود (2)، والترمذي (3)، والنسائي (4)، عن هشام، قال: - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال: كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني)).
وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في "صحيح مسلمٍ" زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً.
قولهُ: (كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ) (5) يعني: حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6) له بالإعادةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عندي عناقٌ جذعٌ (7)، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ: فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا (8).
وعن (9) شيخِنا البرهانِ (10) الحلبيِّ (11) المذكورِ رحمه الله أنَّه ليسَ في / 267ب / "صحيحِ البخاري" حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 1/ 164 (637) و (638) و2/ 9 (909)، وصحيح مسلم 2/ 101 (604).
(2) سنن أبي داود (539) و (540).
(3) جامع الترمذي (592).
(4) في المجتبى 2/ 31 و81، وفي الكبرى (865) و (1651).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 450.
(6) عبارة: ((وأمر النبي صلى الله عليه وسلم)) جاءت مكررة في (أ).
(7) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. العين مادة (عنق)، والنهاية 3/ 311.
(8) صحيح البخاري 8/ 170 (6673).
(9) في (ف): ((عن)).
(10) في (ب): ((برهان الدين)).
(11) لم ترد في (ف).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 105)