رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأسْواقِ ليسَ لها أصْلٌ: ((مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ)) (1)، و ((مَنْ آذَى ذِمِّيّاً فأنا خَصْمُهُ يَومَ القِيَامةِ)) (2)، و ((يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ)) (3)، و ((لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ)) (4).
ويَنقسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ (5)، وكَقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ)) (6)، وأشْباهِهِ، وإلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ خاصَّةً دُونَ غيرِهِمْ، كالذي رُوِّيْناهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ،--------------------------------------------
(1) لا أصل له، انظر تذكرة الموضوعات: 116، واللآلئ المصنوعة 2/ 78.
(2) بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخه 8/ 370 من طريق العباس بن أحمد المذكر، قال: حَدَّثَنا داود بن علي بن خلف، قال: حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حَدَّثَنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله. واستنكره وذكر الحمل فيه على المذكر وساقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 236 بسنده عن شيخه القزاز، عن الخطيب، وانظر تنزيه الشريعة 2/ 181، واللآلئ 2/ 78، والأسرار: 482.
(3) لا أصل له، انظر كشف الخفاء 2/ 398.
(4) أخرجه أحمد 1/ 201، وأبو داود (1665)، والطبراني في الكبير (2893)، والبيهقي 7/ 23، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 296، وأبو نعيم في الحلية 8/ 379 من طريق فاطمة بنت الحسين، عن أبيها مرفوعا، وأخرجه مالك في الموطأ (2846) عن زيد بن أسلم، مرفوعاً: ((اعطوا السائل وإن جاء على فرس)) قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 294: ((لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك وليس في هذا اللفظ مسند صحيح يحتج به فيما علمت)).
(5) وقد يراد بالمشهور ما اشتهر عَلَى الألسنة، وقد أفرد له العلماء مؤلفات، انظرها في الرسالة المستطرفة: 191، ومقدمة المقاصد الحسنة، والمشهور قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً أو ضعيفاً أو موضوعاً أو لا أصل له.
(6) أخرجه أحمد 2/ 379، والترمذي (2627)، والنسائي 8/ 104 - 105، وابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري 1/ 10، ومسلم 1/ 48، والترمذي (2504) و (2628) والنسائي 8/ 106 - 107 من حديث أبي موسى بنحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)