22 - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الدَّهْرَ» قَالَ: وَكَانَتْ خَيْبَرُ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَرٌ مِنْ دَوْسٍ ، أَشْرَكَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِذْنِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ خَيْبَرَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفَ رَجُلٍ وَثَمَانَمِائَةِ رَجُلٍ ، فَقُسِمَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا ⦗ص: 74⦘ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا أَخْرِجُوا الْخُمُسَ ، فَعَلَى ذَلِكَ كَانُوا يَأْخُذُونَ نِصْفَ الثَّمَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُمُسَ خَيْبَرَ أَخْمَاسًا: فَخُمْسَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ ، وَخُمْسًا لِأَهْلِ خَيْبَرَ ، وَخُمْسًا لِأَمِيرِ الْعَامَّةِ ، قَالَ: فَلَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ خَيْبَرَ مِنْهَا ، قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِكُلِّ سَهْمٍ مِائَةُ رَجُلٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)