51 - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْتَرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ؟ فَقَالَ: ⦗ص: 105⦘ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً ، فَإِذَا فِيهَا: "‌‌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَالْمُؤْمِنُونَ ⦗ص: 106⦘ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)