(4) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (مُغْمًى عَلَيْهِ) فهو غيرُ مُكَلَّفٍ حالَ إغمائِه على الصَّحيحِ، بل هو أَوْلَى مِن السَّكرانِ المُكْرَهِ في عدمِ التَّكْلِيفِ نصًّا.
(5) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (نَائِمٌ،
(6) وَنَاسٍ) حالَ النَّومِ والنِّسيانِ على الصَّحيحِ؛ لقولِه(1) عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(2)، و «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ»(3).
(7) (وَ) وَلَا يُكلَّفُ أيضًا (مُخْطِئٌ) بما هو مُخطِئٌ فيه؛ لقولِه تَعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ(4) فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(5).
(8) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (مَجْنُونٌ،
(9) وَغَيْرُ بَالِغٍ) لقولِه عليه السلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»(6)، ولأنَّ غيرَ البالغِ ضعيفُ العَقلِ والبُنيةِ، ولا بدَّ مِن ضابطٍ يَضبِطُ الحدَّ الَّذِي يَتكامَلُ فيه بُنيتُه وعقلُه، فإنَّه يَتَزايَدُ تَزايُدًا خفيَّ التَّدريجِ، فلا يَعلَمُ بنَفْسِه، والبلوغُ ضابطٌ لذلك، ولهذا يَتَعَلَّقُ به أكثرُ الأحكامِ، فكذلك الصَّلَاةُ.--------------------------------------------
(1) في (ع): قال.
(2) رواه أبو داودَ (4398)، والنَّسائيُّ (3432)، وابنُ ماجه (2041)، وابنُ حِبَّانَ (142) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.
(3) رواه ابنُ ماجه (2045)، وابنُ حبَّانَ (7219) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(4) في (د)، و (ع): ولا جناح عليكم.
(5) الأحزاب: 5.
(6) سَبَقَ تخريجُه قريبًا.
(5) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (نَائِمٌ،
(6) وَنَاسٍ) حالَ النَّومِ والنِّسيانِ على الصَّحيحِ؛ لقولِه(1) عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(2)، و «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ»(3).
(7) (وَ) وَلَا يُكلَّفُ أيضًا (مُخْطِئٌ) بما هو مُخطِئٌ فيه؛ لقولِه تَعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ(4) فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(5).
(8) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (مَجْنُونٌ،
(9) وَغَيْرُ بَالِغٍ) لقولِه عليه السلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»(6)، ولأنَّ غيرَ البالغِ ضعيفُ العَقلِ والبُنيةِ، ولا بدَّ مِن ضابطٍ يَضبِطُ الحدَّ الَّذِي يَتكامَلُ فيه بُنيتُه وعقلُه، فإنَّه يَتَزايَدُ تَزايُدًا خفيَّ التَّدريجِ، فلا يَعلَمُ بنَفْسِه، والبلوغُ ضابطٌ لذلك، ولهذا يَتَعَلَّقُ به أكثرُ الأحكامِ، فكذلك الصَّلَاةُ.--------------------------------------------
(1) في (ع): قال.
(2) رواه أبو داودَ (4398)، والنَّسائيُّ (3432)، وابنُ ماجه (2041)، وابنُ حِبَّانَ (142) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.
(3) رواه ابنُ ماجه (2045)، وابنُ حبَّانَ (7219) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(4) في (د)، و (ع): ولا جناح عليكم.
(5) الأحزاب: 5.
(6) سَبَقَ تخريجُه قريبًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)